responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 260

و قال أبو الصلاح: إذا تزوّج الحرّ بأمة يعلم رقّها، و الحرّة بعبد تعلم عبوديته بغير إذن السيد، فولدهما رقّ لسيّد العبد أو الأمة. و إذا تزوّج الحرّ بامرأة على أنّها حرّة فخرجت أمة، فولدها لاحقون به في الحرية، و يرجع بقيمة الولد و الصداق على من تولّى أمرها، و إن كانت هي التي عقدت على نفسها، لم يرجع على أحد بشي‌ء، و كذا القول في الحرّة إذا تزوّجت بحرّ فخرج عبدا [1].

و قال ابن حمزة: إن تزوّجها بغير إذن مولاها فأقسامه خمسة:

أ: دلّسها عليه أحد بالحرية، فيرجع بالمهر على المدلّس، و يكون الولد حرّا، و لسيّدها عليه عشر قيمتها إن كانت بكرا، أو نصف العشر إن كانت ثيّبا، و أرش العيب إن عابت بالولادة. و إن دلّسها مولاها، سقط المهر المسمّى، و لزم مهر المثل، و رجع بالمهر على سيّدها، و حرّ الولد.

ب: شهد شاهدان لها بالحرية، فيرجع بالمهر على الشاهدين، و باقي الحكم على ما ذكرنا.

ج: تزوّجها بظاهر الحال على الحرّية، فيكون النسب لا حقا و الولد رقّا، و له الرجوع عليها بالمهر، و عليه للسيّد ما ذكرناه من عشر القيمة أو نصفه و الأرش، و يجب على سيّدها أن يبيع الولد من أبيه، و لزم الأب قيمته، فإن عجز استسعي فيها، و إن لم يسع، دفع الإمام قيمته إليه من سهم الرقاب، فإن انقطع تصرّفه، أدّى ثمنه من حساب الزكاة، فإن فقد هذه، بقي الولد رقّا حتى يبلغ و يسعى في فكاك رقبته.

د: علم الرقّية و لم يعلم التحريم، فيكون الولد رقّا، و يلزم المسمّى، و يلحق النسب، و يضمن أرش العيب، و يفرّق بينهما.

ه‌: أن يعلم الرقّ و التحريم، فيكون زانيا إن لم يرض السيّد بالعقد، و يكون الولد رقّا، و النسب غير لا حق، و المهر غير لازم، و الأرش مضمونا، و عشر القيمة إن كانت بكرا، و نصف العشر إن كانت ثيّبا، و إن رضي السيد بالعقد، صحّ النكاح [2].

و قال ابن إدريس: الذي تقتضيه أصول المذهب: أنّ الإمام لا يعطي مولى الجارية‌


[1] الكافي في الفقه: 296- 297.

[2] الوسيلة: 303- 304.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست