نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 260
و قال أبو الصلاح: إذا تزوّج الحرّ بأمة يعلم رقّها، و الحرّة بعبد
تعلم عبوديته بغير إذن السيد، فولدهما رقّ لسيّد العبد أو الأمة. و إذا تزوّج
الحرّ بامرأة على أنّها حرّة فخرجت أمة، فولدها لاحقون به في الحرية، و يرجع بقيمة
الولد و الصداق على من تولّى أمرها، و إن كانت هي التي عقدت على نفسها، لم يرجع
على أحد بشيء، و كذا القول في الحرّة إذا تزوّجت بحرّ فخرج عبدا[1].
و قال ابن
حمزة: إن تزوّجها بغير إذن مولاها فأقسامه خمسة:
أ: دلّسها
عليه أحد بالحرية، فيرجع بالمهر على المدلّس، و يكون الولد حرّا، و لسيّدها عليه
عشر قيمتها إن كانت بكرا، أو نصف العشر إن كانت ثيّبا، و أرش العيب إن عابت
بالولادة. و إن دلّسها مولاها، سقط المهر المسمّى، و لزم مهر المثل، و رجع بالمهر
على سيّدها، و حرّ الولد.
ب: شهد
شاهدان لها بالحرية، فيرجع بالمهر على الشاهدين، و باقي الحكم على ما ذكرنا.
ج: تزوّجها
بظاهر الحال على الحرّية، فيكون النسب لا حقا و الولد رقّا، و له الرجوع عليها
بالمهر، و عليه للسيّد ما ذكرناه من عشر القيمة أو نصفه و الأرش، و يجب على سيّدها
أن يبيع الولد من أبيه، و لزم الأب قيمته، فإن عجز استسعي فيها، و إن لم يسع، دفع
الإمام قيمته إليه من سهم الرقاب، فإن انقطع تصرّفه، أدّى ثمنه من حساب الزكاة،
فإن فقد هذه، بقي الولد رقّا حتى يبلغ و يسعى في فكاك رقبته.
د: علم
الرقّية و لم يعلم التحريم، فيكون الولد رقّا، و يلزم المسمّى، و يلحق النسب، و
يضمن أرش العيب، و يفرّق بينهما.
ه: أن يعلم
الرقّ و التحريم، فيكون زانيا إن لم يرض السيّد بالعقد، و يكون الولد رقّا، و
النسب غير لا حق، و المهر غير لازم، و الأرش مضمونا، و عشر القيمة إن كانت بكرا، و
نصف العشر إن كانت ثيّبا، و إن رضي السيد بالعقد، صحّ النكاح[2].
و قال ابن
إدريس: الذي تقتضيه أصول المذهب: أنّ الإمام لا يعطي مولى الجارية