نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 259
و قال ابن إدريس: يكون العقد موقوفا على رضاه، فإن رضي المولى بذلك،
كان العقد ماضيا، و إن لم يرض، انفسخ العقد. و قول شيخنا بناء على مذهب له في أنّ
العقد لا يقف على الإجازة، و قد بيّنّا فساد ذلك فيما مضى.
ثمَّ قال: و
الذي ينبغي تحصيله في ذلك أن يكون العقد باطلا حينئذ، سواء رضي المولى بذلك أو لم
يرض، و لا يكون رضاه كالعقد المستأنف، لأنّه منهي عنه، و النهي يدلّ على فساد
المنهي عنه[1].
و هذا يدلّ
على اضطرابه، لأنه تارة جعله موقوفا و اخرى باطلا.
و الحقّ: ما
قدّمناه نحن قبل ذلك من أنّه يقع موقوفا، فإن أجازه المولى، لزم، و الّا بطل.
و قول
الشيخ: إنّه باطل، يريد به أنّه يؤول إلى البطلان، إذا ما يقع باطلا في نفسه لا
يصح بإجازة المولى.
و البحث و
الخلاف في هذه المسألة قد سبق فيما مضى.
مسألة 181: قال الشيخ في
(النهاية): و إن عقد عليها على ظاهر الأمر- بشهادة الشاهدين لها بالحرية- و رزق
منها أولادا،
كان أولادها
أحرارا، و إن عقد عليها على ظاهر الحال و لم تقم عنده بيّنة بحرّيتها، ثمَّ تبيّن
أنّها كانت رقّا، كان أولادها رقّا لمولاها، و يجب عليه أن يعطيهم إيّاه بالقيمة،
و على الأب أن يعطيه قيمتهم، فإن لم يكن له مال استسعي في قيمتهم، فإن أبي، كان
على الإمام أن يعطي مولى الجارية قيمتهم من سهم الرقاب و لا يسترقّ ولد حرّ. و إن
كان قد أعطاها مهرا، فلا سبيل له عليها، و كان له أن يرجع على وليّها بالمهر كلّه،
و كان عليه المولى الجارية عشر قيمتها إن كانت بكرا، و إن لم تكن بكرا، فنصف عشر
قيمتها[2]. و تبعه ابن البرّاج في كتابيه[3] معا.