responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 258

تحقيقا للملك المقتضي للتصرّف بسائر وجوهه، فكان لها الخيار تحقيقا للمساواة في العلّة.

و ما رواه أبو الصباح الكناني- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال: «أيّما امرأة أعتقت فأمرها بيدها، إن شاءت أقامت معه، و إن شاءت فارقته» [1] و هو عام سواء كانت تحت حرّ أو عبد.

و عن عبد اللّٰه بن بكير عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام: في رجل حرّ نكح أمة مملوكة ثمَّ أعتقت قبل أن يطلّقها، قال: «هي أملك ببضعها» [2].

و عن محمد بن آدم عن الرضا عليه السلام، أنّه قال: «إذا أعتقت الأمة و لها زوج خيرت إن كانت تحت عبد أو حرّ» [3].

و عن زيد الشحّام عن الصادق عليه السلام، قال: «إذا أعتقت الأمة و لها زوج خيّرت و إن كانت تحت حرّ أو عبد» [4].

احتجّ الشيخ: بأصالة صحة النكاح و ثبوته.

و ما رواه ابن سنان- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، أنّه: «كان لبريرة زوج عبد، فلمّا أعتقت قال لها النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: اختاري» [5].

و الجواب: القول بالموجب، فإنّ صحة النكاح لا تنافي الخيار فيه.

و الروايات كلها تدلّ من حيث المفهوم، و هو ضعيف خصوصا و قد عورض بالمنطوق.

مسألة 180: قال الشيخ في (النهاية): و متى عقد على أمة غيره بغير إذن مولاها،

كان العقد باطلا، فإن رضي المولى بذلك العقد، كان رضاه به كالعقد المستأنف يستباح به الفرج [6].


[1] التهذيب 7: 341/ 1394.

[2] التهذيب 7: 342/ 1399.

[3] التهذيب 7: 342/ 1400.

[4] التهذيب 7: 342/ 1401.

[5] التهذيب 7: 341/ 1395.

[6] النهاية: 476.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست