نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 258
تحقيقا للملك المقتضي للتصرّف بسائر وجوهه، فكان لها الخيار تحقيقا
للمساواة في العلّة.
و ما رواه
أبو الصباح الكناني- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال: «أيّما امرأة أعتقت
فأمرها بيدها، إن شاءت أقامت معه، و إن شاءت فارقته»[1] و هو عام
سواء كانت تحت حرّ أو عبد.
و عن عبد
اللّٰه بن بكير عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام: في رجل حرّ نكح أمة
مملوكة ثمَّ أعتقت قبل أن يطلّقها، قال: «هي أملك ببضعها»[2].
و عن محمد
بن آدم عن الرضا عليه السلام، أنّه قال: «إذا أعتقت الأمة و لها زوج خيرت إن كانت
تحت عبد أو حرّ»[3].
و عن زيد
الشحّام عن الصادق عليه السلام، قال: «إذا أعتقت الأمة و لها زوج خيّرت و إن كانت
تحت حرّ أو عبد»[4].
احتجّ
الشيخ: بأصالة صحة النكاح و ثبوته.
و ما رواه
ابن سنان- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، أنّه: «كان لبريرة زوج عبد، فلمّا
أعتقت قال لها النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: اختاري»[5].
و الجواب:
القول بالموجب، فإنّ صحة النكاح لا تنافي الخيار فيه.
و الروايات
كلها تدلّ من حيث المفهوم، و هو ضعيف خصوصا و قد عورض بالمنطوق.
مسألة 180: قال الشيخ في
(النهاية): و متى عقد على أمة غيره بغير إذن مولاها،
كان العقد
باطلا، فإن رضي المولى بذلك العقد، كان رضاه به كالعقد المستأنف يستباح به الفرج[6].