responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 257

قال: و الذي يقوى في نفسي أنّه لا خيار لها، لأنّ العقد قد ثبت، و وجوب الخيار لها يحتاج الى دليل [1].

و روى ابن عباس: أنّ زوج بريرة كان عبدا أسود يقال له مغيث، كأنّي أنظر إليه يطوف خلفها يبكي و دموعه تجري على لحيته، فقال النبي صلّى اللّٰه عليه و آله للعباس:

(يا عباس ألا تعجب من حبّ مغيث بريرة، و من بغض بريرة مغيثا) فقال لها النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: (لو راجعته فإنّه أبو ولدك) فقالت: يا رسول اللّٰه تأمرني بأمرك يا رسول اللّٰه؟ فقال: (لا، إنّما أشفع) فقالت: لا حاجة لي فيه [2].

قال في (الخلاف): و روي عن عائشة في خبر بريرة: أنّه كان زوجها عبدا، و أنّها قالت: لو كان حرّا لم يخيّرها [3] [4].

و المعتمد: ما قاله الشيخ في (النهاية).

لنا: أنّ المقتضي للخيار مع العبودية ثابت مع الحرّية، و الأول ثابت إجماعا.

و لما رواه ابن سنان- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام أنّه: «كان لبريرة زوج عبد، فلمّا أعتقت قال لها النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: اختاري» [5].

و بيان وجود المقتضي فيهما أنّه ليس إلّا ملك المرأة نفسها، فخرجت بذلك عن قهرها في النكاح، فلو لم يجعل لها الخيار، لزم الإضرار بها.

و لأنّ الحرّة في الابتداء تقتضي تخيير المرأة في الأزواج دون الأولياء، فكذا في الأثناء.

و أيضا إن ثبت الخيار للمشتري، ثبت للمعتقة، و التالي كالمقدّم في الثبوت.

أمّا المقدّم: فللإجماع.

و أمّا الشرطية: فلأنّها ملكت نفسها كما ملك المشتري، و إنّما ثبت للمشتري الخيار‌


[1] الخلاف 4: 353- 354، المسألة 134، المبسوط 4: 258.

[2] صحيح البخاري 7: 62، سنن ابن ماجه 1: 671/ 2075، سنن البيهقي 7: 222.

[3] سنن البيهقي 7: 221.

[4] الخلاف 4: 354 ذيل المسألة 134.

[5] التهذيب 7: 341/ 1395.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست