نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 257
قال: و الذي يقوى في نفسي أنّه لا خيار لها، لأنّ العقد قد ثبت، و
وجوب الخيار لها يحتاج الى دليل[1].
و روى ابن
عباس: أنّ زوج بريرة كان عبدا أسود يقال له مغيث، كأنّي أنظر إليه يطوف خلفها يبكي
و دموعه تجري على لحيته، فقال النبي صلّى اللّٰه عليه و آله للعباس:
(يا عباس
ألا تعجب من حبّ مغيث بريرة، و من بغض بريرة مغيثا) فقال لها النبي صلّى
اللّٰه عليه و آله: (لو راجعته فإنّه أبو ولدك) فقالت: يا رسول اللّٰه
تأمرني بأمرك يا رسول اللّٰه؟ فقال: (لا، إنّما أشفع) فقالت: لا حاجة لي فيه[2].
قال في
(الخلاف): و روي عن عائشة في خبر بريرة: أنّه كان زوجها عبدا، و أنّها قالت: لو
كان حرّا لم يخيّرها[3][4].
و المعتمد:
ما قاله الشيخ في (النهاية).
لنا: أنّ
المقتضي للخيار مع العبودية ثابت مع الحرّية، و الأول ثابت إجماعا.
و لما رواه
ابن سنان- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام أنّه: «كان لبريرة زوج عبد، فلمّا
أعتقت قال لها النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: اختاري»[5].
و بيان وجود
المقتضي فيهما أنّه ليس إلّا ملك المرأة نفسها، فخرجت بذلك عن قهرها في النكاح،
فلو لم يجعل لها الخيار، لزم الإضرار بها.
و لأنّ
الحرّة في الابتداء تقتضي تخيير المرأة في الأزواج دون الأولياء، فكذا في الأثناء.
و أيضا إن
ثبت الخيار للمشتري، ثبت للمعتقة، و التالي كالمقدّم في الثبوت.
أمّا
المقدّم: فللإجماع.
و أمّا
الشرطية: فلأنّها ملكت نفسها كما ملك المشتري، و إنّما ثبت للمشتري الخيار