و لأنّ الأصل عصمة البضع، خرج عدم الطّول بالنصّ و الإجماع، و المناسبة لدفع الحاجة، فيبقى الباقي على المنع.
و الجواب: الآية تدلّ من حيث المفهوم، و هو ضعيف، فإذا عارضه المنطوق، خرج عن الدلالة.
على أنّ المعلّق الأمر بالنكاح إمّا إيجابا أو استحبابا، فإذا انتفى المعلّق عليه، انتفى الوصف الزائد على الجواز.
و أيضا إنّه خرج مخرج الأغلب، فلا يدلّ على نفي الحكم عمّا عداه.
و كذا الجواب عن الخبر.
و الأصل معارض بالأصل.
مسألة 179: قال الشيخ في (النهاية): فإن أعتقها مولاها، كانت مخيّرة بين الرضى بالعقد و بين فسخه،
سواء كان زوجها حرّا أو عبدا [1]. و تبعه ابن البرّاج [2]، و هو أيضا قول المفيد [3] رحمه اللّٰه، و قول ابن الجنيد أيضا و ابن إدريس [4].
و قال الشيخ في (الخلاف) و (المبسوط): إذا أعتقت الأمة تحت حرّ، فالظاهر من روايات أصحابنا أنّ لها الخيار، و روي في بعض أخبارنا أنّه ليس لها الخيار.
و استدلّ على الأول: بأخبار أصحابنا و رواياتهم.
و روى إبراهيم عن الأسود عن عائشة، قالت: خيّر رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله بريرة، و كان زوجها حرّا [5]، و هذا نصّ.
و قد روى مثل ذلك أصحابنا.
و الرواية الأخرى رواها أصحابنا: أنّ زوج بريرة كان عبدا [6].
[2] المهذّب 2: 216.
[3] المقنعة: 506.
[4] السرائر 2: 595 و 596.
[5] سنن ابن ماجه 1: 670/ 2074، سنن الدارمي 2: 169.
[6] الكافي 5: 487/ 6، التهذيب 7: 342/ 1398.