responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 253

الفصل السادس: في نكاح الإماء و المماليك

يستباح وطء الأمة بأمور ثلاثة: الملك- و لا خلاف فيه مطلقا- و العقد، و التحليل.

مسألة 178: قال الشيخ في (النهاية): يجوز للرجل الحرّ أن يعقد على أمة غيره إذا لم يجد طولا،

و يكره له العقد عليها مع وجود الطّول، فإن عقد مع وجود الطّول، كان العقد ماضيا، غير أنّه يكون تاركا للأفضل [1]. و تبعه ابن حمزة و ابن إدريس [2].

و قال في (الخلاف): لا يجوز للحرّ المسلم تزويج الأمة إلّا بثلاثة شروط: أن تكون مسلمة أوّلا، و لا يجد طولا، و يخاف العنت. و قال أبو حنيفة و أصحابه: لا يحلّ إلّا بشرط واحد: و هو أن لا تكون عنده حرّة، فإن كانت تحته حرة لم يحلّ. و به قال قوم من أصحابنا [3].

و قال في (المبسوط): لا يحلّ للحرّ نكاح الأمة إلّا بشرطين: عدم الطّول، و خوف العنت إن لم ينكحها. فالطّول: السعة و الفضل لنكاح حرة، و العنت: الزنا، فإن وجد‌


[1] النهاية: 476.

[2] الوسيلة: 302، السرائر 2: 547- 548.

[3] الخلاف 4: 313- 314، المسألة 86.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست