نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 253
الفصل السادس:
في نكاح الإماء و المماليك
يستباح وطء
الأمة بأمور ثلاثة: الملك- و لا خلاف فيه مطلقا- و العقد، و التحليل.
مسألة 178: قال الشيخ في
(النهاية): يجوز للرجل الحرّ أن يعقد على أمة غيره إذا لم يجد طولا،
و يكره له
العقد عليها مع وجود الطّول، فإن عقد مع وجود الطّول، كان العقد ماضيا، غير أنّه
يكون تاركا للأفضل[1]. و تبعه ابن حمزة و ابن إدريس[2].
و قال في
(الخلاف): لا يجوز للحرّ المسلم تزويج الأمة إلّا بثلاثة شروط: أن تكون مسلمة
أوّلا، و لا يجد طولا، و يخاف العنت. و قال أبو حنيفة و أصحابه: لا يحلّ إلّا بشرط
واحد: و هو أن لا تكون عنده حرّة، فإن كانت تحته حرة لم يحلّ. و به قال قوم من
أصحابنا[3].
و قال في
(المبسوط): لا يحلّ للحرّ نكاح الأمة إلّا بشرطين: عدم الطّول، و خوف العنت إن لم
ينكحها. فالطّول: السعة و الفضل لنكاح حرة، و العنت: الزنا، فإن وجد