نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 252
بعقده لا يمنع من العقد عليها مدّة أخرى، كما لو كانت مشغولة بعدّته.
و لا بأس به عندي.
و قال ابن
أبي عقيل: لو نكح متعة الى أيّام مسمّاة، فإن أراد أن ينكحها نكاح الدائم قبل أن
تنقضي أيّامه منها، لم يجز ذلك، لأنّها لم تملك نفسها، و هو أملك بها منها ما لم
تنقض أيّامها، فإذا انقضت أيّامها فشاءت المرأة أن تنكحه من ساعته، جاز، و لو وهب
لها أيّامه ثمَّ نكحها نكاح إعلان، جاز ذلك. و هو يعضد قول ابن حمزة، لأنّه قيّد
بالإعلان.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 252