responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 254

طولا لحرّة مسلمة، لم يجز له نكاح الأمة أصلا، و في أصحابنا من قال: ذلك مستحب لا شرط [1].

و قال ابن أبي عقيل: لا يحلّ للحرّ المسلم عند آل الرسول عليهم السلام أن يتزوّج الأمة متعة و لا نكاح إعلان إلّا عند الضرورة، و هو إذا لم يجد مهر حرّة، و ضرّت به العزبة، و خاف على نفسه منها الفجور، فإذا كان كذلك، حلّ له نكاح الأمة، و إذا كان يجد السبيل الى تزويج الحرّة و لم يخش على نفسه الزنا الحرام لم يحل له أن يتزوّج الأمة متعة و لا إعلانا، فإن تزوّجها على هذه الحالة فالنكاح باطل، قال اللّٰه تعالى وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنٰاتِ الْمُؤْمِنٰاتِ يعني الحرائر فَمِنْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ مِنْ فَتَيٰاتِكُمُ الْمُؤْمِنٰاتِ يعني الإماء، ثمَّ قال ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ [2] و العنت: الزنا، فأحلّ تزويج الإماء لمن لا يجد طولا أن ينكح الحرائر، و حرّم نكاحهنّ على واجدي الطول.

و قد أجاز قوم من العامّة تزويج الإماء في حال الضرورة و غير الضرورة لواجدي الطّول و لغير واجدي الطّول، و كفى بكتاب اللّٰه عزّ و جل ردّا عليهم دون ما سواه.

و قال ابن الجنيد: لا يحلّ عقد المسلم التزويج على إماء أهل الكتاب، و لا تزويج الحرّ بالأمة المسلمة، إلّا إذا اضطرّ و خشي العنت و لا يجد الطّول لنكاح حرة مهيرة مسلمة.

و قال المفيد: و لا يجوز لمن وجد طولا لنكاح الحرائر أن ينكح الإماء، لأن اللّٰه تعالى اشترط في إباحة نكاحهنّ عدم الطّول لنكاح الحرائر من النساء.

ثمَّ قال بعد كلام طويل: و من تزوّج أمة و هو يجد طولا لنكاح الحرائر فقد خالف أمر اللّٰه عزّ و جلّ و شرطه عليه، إلّا أنّه لا ينفسخ بذلك نكاحه [3].

و قال ابن البرّاج: أباح اللّٰه تعالى من تضمّنت الآية بشرط عدم الطّول النكاح الحرائر، و الآخر: أن يخشى العنت، و ذكر أنّ العنت: الزنا، فإذا كان للإنسان أمة لم.


[1] المبسوط 4: 214.

[2] النساء: 25.

[3] المقنعة: 506.

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌7، ص: 255‌

يجز لغيره أن ينكحها إلّا أن لا يجد الطول الى نكاح الحرّة، أو يخشى العنت، فإن تزوّج بأمة و هو يجد الطّول الى نكاح الحرّة، فقد خالف أمر اللّٰه تعالى و ما شرط عليه، و لا يبطل عقده على الأمة، بل يكون العقد ماضيا [1].

و المعتمد: اختيار الشيخ في (النهاية).

لنا: أصالة الإباحة.

و قوله تعالى وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ [2] و هو شامل للمتنازع.

و قوله تعالى فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ [3].

و قوله تعالى وَ أَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ وَ الصّٰالِحِينَ مِنْ عِبٰادِكُمْ وَ إِمٰائِكُمْ [4].

و قوله تعالى وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ [5].

و ما رواه ابن بكير عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام، قال: «لا ينبغي أن يتزوّج الرجل الحرّ المملوكة اليوم، إنّما كان ذلك حيث قال اللّٰه عزّ و جلّ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا [6] و الطّول المهر، و مهر الحرّة اليوم مثل مهر الأمة أو أقلّ» [7].

احتجّ الآخرون: بقوله تعالى وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنٰاتِ الْمُؤْمِنٰاتِ فَمِنْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ مِنْ فَتَيٰاتِكُمُ الْمُؤْمِنٰاتِ [8] شرط في الإباحة عدم الطّول.

و ما رواه محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام: عن الرجل يتزوّج المملوكة، قال: «إذا اضطرّ إليها فلا بأس» [9] و هو يدلّ على ثبوت البأس مع انتفاء الاضطرار.


[1] المهذّب 2: 215.

[2] المؤمنون: 5 و 6.

[3] النساء: 3.

[4] النور: 32.

[5] البقرة 221.

[6] النساء: 25.

[7] الكافي 5: 360/ 7، التهذيب 7: 334/ 1372.

[8] النساء: 25.

[9] التهذيب 7: 334/ 1371.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست