نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 251
و جعل ابن حمزة التمتّع باليهودية و النصرانية جائزا من غير كراهة، و
الكافرة غير الذمية و الناصبية حراما إلّا عند الضرورة[1].
و الأحاديث
تدلّ على ما ذكرناه في الأول.
و قال ابن
حمزة أيضا: إنّ التمتّع بالبغية التي تدعو الى نفسها حرام. و جعل التمتّع بالفاجرة
مكروها[2].
و الأقرب:
تساويهما في الحكم.
مسألة 177: المشهور: أنّه
إذا كان قد بقي من الأجل شيء، لم يجز له الزيادة عليه
بعقد و
غيره، إلّا بأن يهب لها أيّامها الباقية ثمَّ يعقد عليها عقدا جديدا بمهر آخر،
اختاره الشيخ و ابن البرّاج و ابن إدريس[3].
و قال ابن
حمزة: و إن أراد أن يزيد في الأجل، جاز، و زاد في المهر، و روي: أنّه يهب منها
مدّته ثمَّ يستأنف، و الأصح ما ذكرناه أوّلا[4].
و المعتمد:
الأول.
لنا: أنّها
زوجة يستحق بضعها بعقد، فلا يستباح بآخر حتى ينقضي الأول.
و ما رواه
أبان بن تغلب، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: جعلت فداك، الرجل
يتزوّج المرأة متعة فيتزوّجها على شهر، ثمَّ [إنّها][5] تقع في
قلبه فيحبّ أن يكون شرطه أكثر من شهر، فهل يجوز أن يزيدها في أجرها و يزداد في
الأيّام قبل أن تنقضي أيّامه التي شرط عليها؟ فقال: «لا يجوز شرطان في شرط» قلت:
فكيف يصنع؟ قال: «يتصدّق عليها بما بقي من الأيّام، ثمَّ يستأنف شرطا جديدا»[6].
احتجّ:
بأصالة الجواز السالم عن معارضة شغلها بعقد غيره، و كونها مشغولة