responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 251

و جعل ابن حمزة التمتّع باليهودية و النصرانية جائزا من غير كراهة، و الكافرة غير الذمية و الناصبية حراما إلّا عند الضرورة [1].

و الأحاديث تدلّ على ما ذكرناه في الأول.

و قال ابن حمزة أيضا: إنّ التمتّع بالبغية التي تدعو الى نفسها حرام. و جعل التمتّع بالفاجرة مكروها [2].

و الأقرب: تساويهما في الحكم.

مسألة 177: المشهور: أنّه إذا كان قد بقي من الأجل شي‌ء، لم يجز له الزيادة عليه

بعقد و غيره، إلّا بأن يهب لها أيّامها الباقية ثمَّ يعقد عليها عقدا جديدا بمهر آخر، اختاره الشيخ و ابن البرّاج و ابن إدريس [3].

و قال ابن حمزة: و إن أراد أن يزيد في الأجل، جاز، و زاد في المهر، و روي: أنّه يهب منها مدّته ثمَّ يستأنف، و الأصح ما ذكرناه أوّلا [4].

و المعتمد: الأول.

لنا: أنّها زوجة يستحق بضعها بعقد، فلا يستباح بآخر حتى ينقضي الأول.

و ما رواه أبان بن تغلب، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: جعلت فداك، الرجل يتزوّج المرأة متعة فيتزوّجها على شهر، ثمَّ [إنّها] [5] تقع في قلبه فيحبّ أن يكون شرطه أكثر من شهر، فهل يجوز أن يزيدها في أجرها و يزداد في الأيّام قبل أن تنقضي أيّامه التي شرط عليها؟ فقال: «لا يجوز شرطان في شرط» قلت: فكيف يصنع؟ قال: «يتصدّق عليها بما بقي من الأيّام، ثمَّ يستأنف شرطا جديدا» [6].

احتجّ: بأصالة الجواز السالم عن معارضة شغلها بعقد غيره، و كونها مشغولة‌


[1] الوسيلة: 310.

[2] الوسيلة: 310.

[3] النهاية: 492، المهذّب 2: 243، السرائر 2: 625.

[4] الوسيلة: 310.

[5] أضفناها من المصدر.

[6] الكافي 5: 458- 459/ 2، التهذيب 7: 268/ 1153.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست