responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 250

و الجواب: نحن نقول بموجب الرواية، و أنّها لو شرطت عليه عدم الإتيان في الفرج، لزم، و نمنع تسويغه بعد ذلك بالإذن.

مسألة 174: قال ابن البرّاج: إذا اختلف الزوجان بعد اتّفاقهما على العقد،

فادّعى أحدهما أنّه متعة، كان على مدّعي المتعة البيّنة، و على المنكر اليمين، لأنّ الزوج إن ادّعى المتعة، كان مدّعيا لما يسقط عنه حقوقا من نفقة و ميراث و غير ذلك، و إن ادّعت المرأة ذلك، كانت مدّعية لما تملك نفسها معه بغير طلاق أو ما أشبهه [1].

و المعتمد: أن نقول: إن كان إهمال الأجل يقتضي الدوام، فالقول قول مدّعي الدوام، لأنّ الآخر يدّعي زيادة، فالقول قول من ينكرها.

و إن كان الإهمال يقتضي الإبطال- كما اخترناه نحن- فالوجه أنّهما يتحالفان و يفسخ النكاح، لأنّ كلّا منهما مدّع، فالقول قول المنكر مع يمينه.

مسألة 175: قال أبو الصلاح و ابن البرّاج: العقد أن يقول: متّعيني نفسك بكذا و كذا مدة كذا

على الشروط التي تقدّمت، فإذا قالت: قبلت أو رضيت، فالأولى أن تقول هي: قد متّعتك نفسي [2].

و الوجه: أنّ الإيجاب قول المرأة أو وليّها: متّعتك نفسي أو مولّيتي، و القبول أن يقول الرجل: قبلت.

و يجوز تقديم القبول بصيغة الماضي، فيقول الرجل: (تمتّعت بك) [3] مدّة كذا بكذا، و تقول المرأة: قبلت أو متّعتك، لأنّه إنشاء، بخلاف ما ذكراه، و قد تقدّم.

مسألة 176: المشهور: كراهة التمتّع باليهودية و النصرانية،

و تحريم التمتّع بغير اليهوديّة و النصرانية و المجوسية، سواء الضرورة و الاختيار.


[1] المهذّب 2: 244.

[2] الكافي في الفقه: 298، المهذّب 2: 240.

[3] في «ص»: تمتّعتك.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست