و روى أبو
بصير- في الصحيح- عن الباقر عليه السلام، قال: سألته عن متعة النساء، قال: «حلال،
فإنّه يجزئ الدرهم فما فوقه»[2].
و التقدير
في هذين للأغلب، لا أنّه شرط.
مسألة 169: قال الصدوق: و
لا تزوّج اليهودية و النصرانية على حرّة متعة و غير متعة[3].
و الوجه:
الكراهة، لما رواه زرارة، قال: سمعته يقول: «لا بأس أن يتزوّج اليهودية و
النصرانية متعة و عنده امرأة»[4].
و عن الحسن
بن علي بن فضّال عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام، قال:
«لا بأس أن
يتمتّع الرجل باليهودية و النصرانية و عنده حرّة»[5].
احتجّ: بما
رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام، قال: «لا يتزوّج اليهودية و لا النصرانية
على حرّة متعة و غير متعة»[6].
و ما رواه
زرارة عن الباقر عليه السلام، قال: سألته عن نكاح اليهودية و النصرانية، قال: «لا
يصلح للمسلم أن ينكح يهودية و لا نصرانية، إنّما يحلّ منهنّ البله»[7].
و هو محمول
على الاستحباب و النكاح الدائم.
مسألة 170: يجوز للرجل بعد
انقضاء أجل المتعة التزويج بأختها و إن لم تنقض عدّتها،
على الأشهر
بين علمائنا.
و قال
الصدوق: فإذا انقضى أجلها، فهي فرقة بغير طلاق، فإذا أحببت أن تتزوّج
[1]
الكافي 5: 457/ 2، التهذيب 7: 260/ 1125، و في الأول: أبو سعيد عن الأحول. و في
الثاني: أبو سعيد الأحول.