responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 247

و رواية سعيد الأحوال عن الصادق عليه السلام و قد سأله: أدنى ما يتزوّج به المتعة؟

قال: «كفّ من برّ» [1].

و روى أبو بصير- في الصحيح- عن الباقر عليه السلام، قال: سألته عن متعة النساء، قال: «حلال، فإنّه يجزئ الدرهم فما فوقه» [2].

و التقدير في هذين للأغلب، لا أنّه شرط.

مسألة 169: قال الصدوق: و لا تزوّج اليهودية و النصرانية على حرّة متعة و غير متعة [3].

و الوجه: الكراهة، لما رواه زرارة، قال: سمعته يقول: «لا بأس أن يتزوّج اليهودية و النصرانية متعة و عنده امرأة» [4].

و عن الحسن بن علي بن فضّال عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام، قال:

«لا بأس أن يتمتّع الرجل باليهودية و النصرانية و عنده حرّة» [5].

احتجّ: بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام، قال: «لا يتزوّج اليهودية و لا النصرانية على حرّة متعة و غير متعة» [6].

و ما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام، قال: سألته عن نكاح اليهودية و النصرانية، قال: «لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية و لا نصرانية، إنّما يحلّ منهنّ البله» [7].

و هو محمول على الاستحباب و النكاح الدائم.

مسألة 170: يجوز للرجل بعد انقضاء أجل المتعة التزويج بأختها و إن لم تنقض عدّتها،

على الأشهر بين علمائنا.

و قال الصدوق: فإذا انقضى أجلها، فهي فرقة بغير طلاق، فإذا أحببت أن تتزوّج‌


[1] الكافي 5: 457/ 2، التهذيب 7: 260/ 1125، و في الأول: أبو سعيد عن الأحول. و في الثاني: أبو سعيد الأحول.

[2] الكافي 5: 457/ 3، التهذيب 7: 260/ 1126.

[3] المقنع: 113.

[4] التهذيب 7: 256/ 1104، الاستبصار 3: 144/ 519.

[5] التهذيب 7: 256/ 1103، الاستبصار 3: 144/ 518.

[6] الفقيه 3: 293/ 1389.

[7] الكافي 5: 356- 357/ 2، الاستبصار 3: 180/ 653، و التهذيب 7: 299/ 1249.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست