و قال الصدوق: و لا يتمتّع بذوات الآباء من الأبكار إلّا بإذن آبائهن [1].
و الوجه: الجواز، و هو قول ابن إدريس [2].
لنا: أنّها بالغة يجوز العقد عليها دائما، فيجوز منقطعا، لأنّه أحد النكاحين.
و ما رواه سعدان بن مسلم عن رجل عن الصادق عليه السلام، قال: «لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها» [3].
احتجّ المانع: بما رواه أبو مريم عن الصادق عليه السلام، قال: «العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلّا بإذن أبيها» [4].
و الجواب: أنّه محمول على الكراهية، لما رواه حفص بن البختري عن الصادق عليه السلام: في الرجل يتزوّج البكر متعة، قال: «يكره للعيب على أهلها» [5].
و أمّا الإفضاء: فإنّه مكروه جدّا، لما رواه أبو سعيد القمّاط عمّن رواه عن الصادق عليه السلام، قال: «و اتّق موضع الفرج» [6].
و لأنّ فيه عارا، فلهذا كره.
مسألة 168: المشهور: أنّ المهر لا يتقدّر قلّة و لا كثرة،
بل ما تراضيا عليه ممّا يصح تملّكه.
و قال الصدوق: و أدنى ما يجزئ في المتعة درهم فما فوقه، و روي: كفّا من برّ [7].
لنا: الأصل.
و ما رواه محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام، قال: سألته كم المهر؟ يعني في المتعة، قال: «ما تراضيا عليه الى ما شاء من الأجل» [8].
[2] السرائر 2: 621.
[3] التهذيب 7: 254/ 1095.
[4] الفقيه 3: 293/ 1394، التهذيب 7: 254- 255/ 1099، الاستبصار 3: 145/ 527.
[5] الكافي 5: 462 (باب الأبكار) الحديث 1، الفقيه 3: 293/ 1393، التهذيب 7: 255/ 1102، الاستبصار 3:
146/ 530.
[6] التهذيب 7: 254/ 1096.
[7] المقنع: 113.
[8] الكافي 5: 457/ 1، التهذيب 7: 260/ 1127.