responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 246

و قال الصدوق: و لا يتمتّع بذوات الآباء من الأبكار إلّا بإذن آبائهن [1].

و الوجه: الجواز، و هو قول ابن إدريس [2].

لنا: أنّها بالغة يجوز العقد عليها دائما، فيجوز منقطعا، لأنّه أحد النكاحين.

و ما رواه سعدان بن مسلم عن رجل عن الصادق عليه السلام، قال: «لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها» [3].

احتجّ المانع: بما رواه أبو مريم عن الصادق عليه السلام، قال: «العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلّا بإذن أبيها» [4].

و الجواب: أنّه محمول على الكراهية، لما رواه حفص بن البختري عن الصادق عليه السلام: في الرجل يتزوّج البكر متعة، قال: «يكره للعيب على أهلها» [5].

و أمّا الإفضاء: فإنّه مكروه جدّا، لما رواه أبو سعيد القمّاط عمّن رواه عن الصادق عليه السلام، قال: «و اتّق موضع الفرج» [6].

و لأنّ فيه عارا، فلهذا كره.

مسألة 168: المشهور: أنّ المهر لا يتقدّر قلّة و لا كثرة،

بل ما تراضيا عليه ممّا يصح تملّكه.

و قال الصدوق: و أدنى ما يجزئ في المتعة درهم فما فوقه، و روي: كفّا من برّ [7].

لنا: الأصل.

و ما رواه محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام، قال: سألته كم المهر؟ يعني في المتعة، قال: «ما تراضيا عليه الى ما شاء من الأجل» [8].


[1] المقنع: 113.

[2] السرائر 2: 621.

[3] التهذيب 7: 254/ 1095.

[4] الفقيه 3: 293/ 1394، التهذيب 7: 254- 255/ 1099، الاستبصار 3: 145/ 527.

[5] الكافي 5: 462 (باب الأبكار) الحديث 1، الفقيه 3: 293/ 1393، التهذيب 7: 255/ 1102، الاستبصار 3:

146/ 530.

[6] التهذيب 7: 254/ 1096.

[7] المقنع: 113.

[8] الكافي 5: 457/ 1، التهذيب 7: 260/ 1127.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست