responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 248

أختها، فلا تحلّ لك حتى تنقضي عدّتها [1]. و تبعه الكيدري [2].

لنا: أنّها فرقة بائن، فأشبهت المطلّقة ثلاثا و غيرها من البوائن، و لا تحلّ له حتى يعقد عليها عقدا مستأنفا، فساغ التزويج بالأخت، كالنكاح الدائم.

احتجّ الصدوق: بما رواه في كتاب (من لا يحضره الفقيه) عن علي بن أبي حمزة، قال: قرأت في كتاب رجل الى أبي الحسن عليه السلام: رجل تزوّج بامرأة متعة إلى أجل مسمّى، فإذا انقضى الأجل بينهما هل يحلّ له أن يتزوّج بأختها؟ فقال: «لا حتى تنقضي عدّتها» [3].

و الجواب: السند ضعيف، و أيضا هو مكاتبة، فازداد ضعفا.

مسألة 171: قال الصدوق في (المقنع): و إذا مكثت عنده أياما، فعليها أن تحدّ،

و إن كانت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النهار، فتعتدّ و لا تحدّ [4].

و روى في كتاب (من لا يحضره الفقيه) عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق عليه السلام، الى أن قال: قلت: فتحدّ؟ قال: «نعم، إذا مكثت عنده أيّاما فعليها العدّة و تحدّ، و إذا مكثت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدّة و لا تحدّ» [5].

و رواه الشيخ في (الاستبصار)- في الصحيح- عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق عليه السلام [6].

و في التفصيل إشكال.

مسألة 172: قال الشيخ في (النهاية): فإن بان بعد الدخول بها أنّ لها زوجا،

كان لها‌


[1] المقنع: 114.

[2] إصباح الشيعة: 421.

[3] الفقيه 3: 295/ 1404.

[4] المقنع: 114.

[5] الفقيه 3: 296/ 1407.

[6] الاستبصار 3: 350/ 1251.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست