نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 248
أختها، فلا تحلّ لك حتى تنقضي عدّتها[1]. و تبعه الكيدري[2].
لنا: أنّها
فرقة بائن، فأشبهت المطلّقة ثلاثا و غيرها من البوائن، و لا تحلّ له حتى يعقد
عليها عقدا مستأنفا، فساغ التزويج بالأخت، كالنكاح الدائم.
احتجّ
الصدوق: بما رواه في كتاب (من لا يحضره الفقيه) عن علي بن أبي حمزة، قال: قرأت في
كتاب رجل الى أبي الحسن عليه السلام: رجل تزوّج بامرأة متعة إلى أجل مسمّى، فإذا
انقضى الأجل بينهما هل يحلّ له أن يتزوّج بأختها؟ فقال: «لا حتى تنقضي عدّتها»[3].
و الجواب:
السند ضعيف، و أيضا هو مكاتبة، فازداد ضعفا.
مسألة 171: قال الصدوق في
(المقنع): و إذا مكثت عنده أياما، فعليها أن تحدّ،
و إن كانت
عنده يوما أو يومين أو ساعة من النهار، فتعتدّ و لا تحدّ[4].
و روى في
كتاب (من لا يحضره الفقيه) عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق
عليه السلام، الى أن قال: قلت: فتحدّ؟ قال: «نعم، إذا مكثت عنده أيّاما فعليها
العدّة و تحدّ، و إذا مكثت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدّة
و لا تحدّ»[5].
و رواه
الشيخ في (الاستبصار)- في الصحيح- عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق عليه السلام[6].
و في
التفصيل إشكال.
مسألة 172: قال الشيخ في
(النهاية): فإن بان بعد الدخول بها أنّ لها زوجا،