و عن علي بن
يقطين، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: نساء أهل المدينة، قال: «فواسق» قلت:
فأتزوّج منهنّ؟ قال: «نعم»[3].
احتج
الصدوق: بما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع- في الصحيح- عن الرضا عليه السلام، الى
أن قال: فإن اتّهمتها؟ قال: «لا ينبغي لك أن تتزوّج إلّا مأمونة، إنّ اللّٰه
يقول الزّٰانِي لٰا يَنْكِحُ إِلّٰا زٰانِيَةً
أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزّٰانِيَةُ لٰا يَنْكِحُهٰا إِلّٰا
زٰانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ[4]»[5].
و الجواب:
أنّه يدلّ على الكراهة، و الآية متأوّلة بأنّ النكاح يراد به الوطء مطلقا.
مسألة 167: قال الشيخ في
(النهاية): فإن كانت بالغا أو قد بلغت حدّ البلوغ- و هو تسع سنين الى عشر-
جاز له
العقد عليها من غير إذن أبيها، إلّا أنّه لا يجوز له أن يفضي إليها، و الأفضل أن
لا يتزوّجها إلّا بإذن أبيها على كلّ حال[6].
و قال ابن
البرّاج: و إن كان لها أب، جاز العقد عليها بإذنه، و الأحوط أن لا يعقد عليها إذا
لم يأذن في ذلك[7].
و قال أبو
الصلاح: لا يجوز التمتّع بالبكر إلّا بإذن أبيها[8].