responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 245

من الفجور، فلا يعقد عليها [1].

و الوجه: الكراهة، كالدائم، عملا بالأصل.

و ما رواه زرارة، قال: سأل عمّار- و أنا عنده- عن الرجل يتزوّج الفاجرة متعة، قال:

«لا بأس و إن كان التزويج الآخر فليحصن بابه» [2].

و عن علي بن يقطين، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: نساء أهل المدينة، قال: «فواسق» قلت: فأتزوّج منهنّ؟ قال: «نعم» [3].

احتج الصدوق: بما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع- في الصحيح- عن الرضا عليه السلام، الى أن قال: فإن اتّهمتها؟ قال: «لا ينبغي لك أن تتزوّج إلّا مأمونة، إنّ اللّٰه يقول الزّٰانِي لٰا يَنْكِحُ إِلّٰا زٰانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزّٰانِيَةُ لٰا يَنْكِحُهٰا إِلّٰا زٰانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ [4]» [5].

و الجواب: أنّه يدلّ على الكراهة، و الآية متأوّلة بأنّ النكاح يراد به الوطء مطلقا.

مسألة 167: قال الشيخ في (النهاية): فإن كانت بالغا أو قد بلغت حدّ البلوغ- و هو تسع سنين الى عشر-

جاز له العقد عليها من غير إذن أبيها، إلّا أنّه لا يجوز له أن يفضي إليها، و الأفضل أن لا يتزوّجها إلّا بإذن أبيها على كلّ حال [6].

و قال ابن البرّاج: و إن كان لها أب، جاز العقد عليها بإذنه، و الأحوط أن لا يعقد عليها إذا لم يأذن في ذلك [7].

و قال أبو الصلاح: لا يجوز التمتّع بالبكر إلّا بإذن أبيها [8].


[1] المهذّب: 2: 241.

[2] التهذيب 7: 253/ 1090، الاستبصار 3: 143/ 516.

[3] التهذيب 7: 253/ 1091، الاستبصار 3: 143- 142/ 517.

[4] النور: 3.

[5] الكافي 5: 454/ 3، الفقيه 3: 292- 293/ 1388، التهذيب 7: 269/ 1157، الاستبصار 3: 153/ 560.

[6] النهاية: 490.

[7] المهذّب 2: 241.

[8] الكافي في الفقه: 299.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست