responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 233

و ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر- في الصحيح- قال: سألت الرضا عليه السلام: يتمتّع بالأمة بإذن أهلها؟ قال: «نعم إنّ اللّٰه عزّ و جلّ يقول فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ» [1].

و في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت الرضا عليه السلام: هل يجوز للرجل أن يتمتّع من المملوكة بإذن أهلها و له امرأة حرّة؟ فقال: «نعم إذا كان بإذن أهلها إذا رضيت الحرّة» قلت فإن أذنت له الحرّة يتمتّع منها؟ قال:

«نعم» [2] و الأهل عام في الرجال و النساء.

و لأنّه تصرّف في مال الغير بغير إذنه، فيكون محرّما.

احتجّ الشيخ: بما رواه سيف بن عميرة عن علي بن المغيرة- في الصحيح- قال:

سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام: عن الرجل يتمتّع بأمة امرأة بغير إذنها، قال: «لا بأس به» [3].

و في الصحيح عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يتزوّج بأمة بغير إذن مواليها، فقال: «إن كانت لا مرأة فنعم، و إن كانت لرجل فلا» [4].

و في الصحيح عن سيف بن عميرة عن الصادق عليه السلام، قال: «لا بأس بأن يتمتّع الرجل بأمة المرأة، فأمّا أمة الرجل فلا يتمتّع بها إلّا بأمره» [5].

و الشيخ جعل هذه الأخبار الثلاثة دالّة على دعواه في (التهذيب) [6]. و قال في (الاستبصار) بعد أن صدّر الباب بالأخبار الدالّة على أنّه لا يجوز نكاح الأمة إلّا بإذن الموالي: فأمّا ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن علي بن المغيرة. ثمَّ ذكر هذه الأخبار الثلاثة.


[1] التهذيب 7: 257/ 1109، الاستبصار 3: 146/ 531.

[2] التهذيب 7: 257/ 1111، الاستبصار 3: 146/ 533.

[3] التهذيب 7: 257/ 1113، الاستبصار 3: 219/ 795.

[4] التهذيب 7: 258/ 1114، الاستبصار 3: 219/ 796.

[5] التهذيب 7: 258/ 1115، الاستبصار 3: 219/ 797.

[6] التهذيب 7: 257.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست