نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 233
و ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر- في الصحيح- قال: سألت الرضا عليه
السلام: يتمتّع بالأمة بإذن أهلها؟ قال: «نعم إنّ اللّٰه عزّ و جلّ يقول فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ»[1].
و في الصحيح
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت الرضا عليه السلام: هل يجوز للرجل أن
يتمتّع من المملوكة بإذن أهلها و له امرأة حرّة؟ فقال: «نعم إذا كان بإذن أهلها
إذا رضيت الحرّة» قلت فإن أذنت له الحرّة يتمتّع منها؟ قال:
و لأنّه
تصرّف في مال الغير بغير إذنه، فيكون محرّما.
احتجّ
الشيخ: بما رواه سيف بن عميرة عن علي بن المغيرة- في الصحيح- قال:
سألت أبا
عبد اللّٰه عليه السلام: عن الرجل يتمتّع بأمة امرأة بغير إذنها، قال: «لا
بأس به»[3].
و في الصحيح
عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن الرجل
يتزوّج بأمة بغير إذن مواليها، فقال: «إن كانت لا مرأة فنعم، و إن كانت لرجل فلا»[4].
و في الصحيح
عن سيف بن عميرة عن الصادق عليه السلام، قال: «لا بأس بأن يتمتّع الرجل بأمة
المرأة، فأمّا أمة الرجل فلا يتمتّع بها إلّا بأمره»[5].
و الشيخ جعل
هذه الأخبار الثلاثة دالّة على دعواه في (التهذيب)[6]. و قال في
(الاستبصار) بعد أن صدّر الباب بالأخبار الدالّة على أنّه لا يجوز نكاح الأمة إلّا
بإذن الموالي: فأمّا ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن
عميرة عن علي بن المغيرة. ثمَّ ذكر هذه الأخبار الثلاثة.