responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 234

ثمَّ قال: لا تنافي بين هذه الأخبار و الأخبار الأوّلة، لأنّ الأصل في هذه الأخبار واحد، و هو سيف بن عميرة، فتارة يرويه عن علي بن المغيرة عن الصادق عليه السلام، و تارة عن داود بن فرقد، و تارة عن الصادق عليه السلام بغير واسطة.

و مع ذلك فالأخبار الأوّلة مطابقة لقوله تعالى فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ [1] و هو عام في النساء و الرجال، و هذه الأخبار مخالفة لتلك، فينبغي أن يكون العمل بها.

و يمكن مع تسليمها أن نخصّ الأخبار الأوّلة بهذه الأخبار، فنحمل هذه الأخبار على جواز ذلك في عقد المتعة دون الدوام، و الأخبار الأوّلة نخصّها بذلك، لئلا تتناقض الأخبار [2].

مسألة 159: قال الشيخ في (النهاية): و متى عقد عليها شهرا و لم يذكر الشهر بعينه

و مضى عليها شهر، ثمَّ طالبها بعد ذلك بما عقد عليها، لم يكن له عليها سبيل [3].

و قال ابن إدريس: الصحيح ترك هذه الرواية، لأنّ هذا أجل مجهول، إلّا أن يقول: شهرا من هذا الوقت، فيصح، لأنّه معلوم [4].

و التحقيق أن نقول: إن شرط شهرا من جملة الشهور من غير تعيين، كان العقد باطلا، و إن شرط معيّنا، تعيّن، و إن أطلق، فالأقرب انصرافه الى المعجّل، عملا بالعرف، و كما لو أجّله إلى الخميس أو الى ربيع، فإنّه يحمل على الأقرب، قضية للعرف.

و قول الشيخ- رحمه اللّٰه- صحيح لا يرد عليه ما قاله ابن إدريس، لأنّه قال: إذا عقد عليها شهرا، و لم يذكر الشهر بعينه، و مضى عليها شهر، ثمَّ طالبها بعد ذلك بما عقد عليها، لم يكن له عليها سبيل. و هو حق و إن كان الظاهر ما حمله ابن إدريس عليه.


[1] النساء: 25.

[2] الاستبصار 3: 219- 220.

[3] النهاية: 491- 492.

[4] السرائر 2: 623.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست