نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 234
ثمَّ قال: لا تنافي بين هذه الأخبار و الأخبار الأوّلة، لأنّ الأصل
في هذه الأخبار واحد، و هو سيف بن عميرة، فتارة يرويه عن علي بن المغيرة عن الصادق
عليه السلام، و تارة عن داود بن فرقد، و تارة عن الصادق عليه السلام بغير واسطة.
و مع ذلك فالأخبار
الأوّلة مطابقة لقوله تعالى فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ[1] و هو عام
في النساء و الرجال، و هذه الأخبار مخالفة لتلك، فينبغي أن يكون العمل بها.
و يمكن مع
تسليمها أن نخصّ الأخبار الأوّلة بهذه الأخبار، فنحمل هذه الأخبار على جواز ذلك في
عقد المتعة دون الدوام، و الأخبار الأوّلة نخصّها بذلك، لئلا تتناقض الأخبار[2].
مسألة 159: قال الشيخ في
(النهاية): و متى عقد عليها شهرا و لم يذكر الشهر بعينه
و مضى عليها
شهر، ثمَّ طالبها بعد ذلك بما عقد عليها، لم يكن له عليها سبيل[3].
و قال ابن
إدريس: الصحيح ترك هذه الرواية، لأنّ هذا أجل مجهول، إلّا أن يقول: شهرا من هذا
الوقت، فيصح، لأنّه معلوم[4].
و التحقيق
أن نقول: إن شرط شهرا من جملة الشهور من غير تعيين، كان العقد باطلا، و إن شرط
معيّنا، تعيّن، و إن أطلق، فالأقرب انصرافه الى المعجّل، عملا بالعرف، و كما لو أجّله
إلى الخميس أو الى ربيع، فإنّه يحمل على الأقرب، قضية للعرف.
و قول
الشيخ- رحمه اللّٰه- صحيح لا يرد عليه ما قاله ابن إدريس، لأنّه قال: إذا
عقد عليها شهرا، و لم يذكر الشهر بعينه، و مضى عليها شهر، ثمَّ طالبها بعد ذلك بما
عقد عليها، لم يكن له عليها سبيل. و هو حق و إن كان الظاهر ما حمله ابن إدريس
عليه.