نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 232
و قال ابن البرّاج في كتابيه معا: يجوز العقد على الأمة بإذن سيّدها،
و قد ذكر جواز العقد على أمة امرأة و إن لم تأذن سيّدتها في ذلك و الأحوط خلاف ذلك[1].
و قال ابن
إدريس: لا يجوز له نكاحها و لا العقد عليها إلّا بإذن مولاتها بغير خلاف، إلّا
رواية شاذّة رواها سيف بن عميرة أوردها شيخنا في (نهايته) و رجع عنها في (جواب
المسائل الحائريات).
و قد سئل
الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان- رحمه اللّٰه- في جملة المسائل التي
سأله عنها محمد بن محمد بن الرملي الحائري: عن الرجل يتمتّع بجارية غيره، بغير علم
منه هل يجوز له ذلك أم لا؟ فأجاب: لا يجوز له ذلك، و إن فعله كان عاصيا آثما، و
وجب عليه بذلك الحد.
و قد ظنّ
قوم لا بصيرة لهم ممّن يعتزي إلى الشيعة و يميل إلى الإمامية أنّ ذلك جائز، لحديث
رووه أنّه «لا بأس أن يستمتع الرجل من جارية امرأة بغير إذنها» و هذا حديث شاذّ.
و الوجه:
أنّه يطأها بعد العقد عليها بغير إذنها من غير أن يستأذنها في الوطء لموضع
الاستبراء، فأمّا جارية الرجل فلم يأت فيه بحديث[2]، و من
جوّزه فقد خالف حكم الشرع و فارق الحقّ، و قال ما يردّه عليه كافّة العلماء، و
يضلّله جماعة الفقهاء.
قال محمد بن
إدريس: فانظر- أرشدك اللّٰه- الى فتوى هذا الشيخ المجمع على رئاسته و معرفته
و فضله، و هل رجع الى حديث يخالف الكتاب و السنّة و إجماع الأمّة؟
فكيف يجعل
ما يورد و يوجد في شواذ الكتب دليلا، و يفتي به من غير حجّة تعضده؟
و هل هذا
الّا تغفيل من قائله؟![3] و الوجه: ما قاله الشيخ المفيد رحمه
اللّٰه.
لنا: قوله
تعالى فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ[4].