responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 231

فمن خصّصهما يحتاج الى دليل من إجماع أو تواتر، و كلاهما غير موجودين [1].

و هذا يدلّ على اضطرابه، و عدم وقوفه على حكم معيّن.

و المعتمد ما قاله في (النهاية).

لنا: الأصل.

و ما رواه زرارة، قال: سمعته يقول: «لا بأس أن يتزوّج اليهودية و النصرانية متعة و عنده امرأة» [2].

و عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن نكاح اليهودية و النصرانية، فقال: «لا بأس» فقلت: فمجوسية، فقال: «لا بأس به» يعني متعة [3].

و عن منصور الصيقل عن الصادق عليه السلام، قال: «لا بأس بالرجل أن يتمتّع بالمجوسية» [4].

و عن حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، مثله [5].

احتجّ المانعون: بما رواه إسماعيل بن سعد الأشعري، قال: سألته عن الرجل يتمتّع من اليهودية و النصرانية، قال: «لا أرى بذلك بأسا» قلت: فالمجوسية قال: «أما المجوسية فلا» [6].

و الجواب: المنع من صحة السند و الإسناد الى إمام، و الحمل على الكراهية، جمعا بين الأدلة.

مسألة 158: قال الشيخ في (النهاية): و لا بأس أن يتمتّع الرجل بأمة غيره بإذنه،

فإن كانت الأمة لا مرأة، جاز له التمتّع بها من غير إذنها، و الأفضل أن لا يتمتّع بها إلّا بإذنها [7].


[1] السرائر 2: 620- 621، و راجع: التبيان 2: 218.

[2] التهذيب 7: 256/ 1103، الاستبصار 3: 144/ 519.

[3] التهذيب 7: 256/ 1105، الاستبصار 3: 144/ 521.

[4] التهذيب 7: 256/ 1106، الاستبصار 3: 144/ 522.

[5] التهذيب 7: 256/ 1107، الاستبصار 3: 144/ 523.

[6] التهذيب 7: 256/ 1104، الاستبصار 3: 144/ 520.

[7] النهاية: 490.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست