نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 231
فمن خصّصهما يحتاج الى دليل من إجماع أو تواتر، و كلاهما غير موجودين[1].
و هذا يدلّ
على اضطرابه، و عدم وقوفه على حكم معيّن.
و المعتمد
ما قاله في (النهاية).
لنا: الأصل.
و ما رواه
زرارة، قال: سمعته يقول: «لا بأس أن يتزوّج اليهودية و النصرانية متعة و عنده
امرأة»[2].
و عن محمد
بن سنان عن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن نكاح اليهودية و النصرانية، فقال:
«لا بأس» فقلت: فمجوسية، فقال: «لا بأس به» يعني متعة[3].
و عن منصور
الصيقل عن الصادق عليه السلام، قال: «لا بأس بالرجل أن يتمتّع بالمجوسية»[4].
و عن حمّاد
بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، مثله[5].
احتجّ
المانعون: بما رواه إسماعيل بن سعد الأشعري، قال: سألته عن الرجل يتمتّع من اليهودية
و النصرانية، قال: «لا أرى بذلك بأسا» قلت: فالمجوسية قال: «أما المجوسية فلا»[6].
و الجواب:
المنع من صحة السند و الإسناد الى إمام، و الحمل على الكراهية، جمعا بين الأدلة.
مسألة 158: قال الشيخ في
(النهاية): و لا بأس أن يتمتّع الرجل بأمة غيره بإذنه،
فإن كانت
الأمة لا مرأة، جاز له التمتّع بها من غير إذنها، و الأفضل أن لا يتمتّع بها إلّا
بإذنها[7].