responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 216

الزوج عليها بما دفعه، و إن كان الوليّ هو المدلّس، رجع الزوج عليه، و كان لها المهر كملا.

و قال ابن الجنيد: و إن حكم له بالفسخ لأجل العيب و هو به، رجع على الوليّ إلّا قدر أقلّ مهر مثلها، إلّا أن يكون مما لا يظهر و قد خفي على الوليّ، فيكون لها أقل صداق مثلها، و الباقي مردود من مالها على زوجها، و حكمها حكم وليها إن كانت هي العاقدة على نفسها.

و الوجه عندي: أنّه يرجع عليها بما دفعه إلا بأقلّ ما يكون مهرا، لئلا يخلو البضع عن عوض، و هو الذي قوّاه الشيخ في (المبسوط) [1] أيضا.

مسألة 145: لا يفتقر الفسخ الى حكم الحاكم،

بل لكل من الزوج و المرأة التفرّد بالفسخ في موضع يجب له الخيار، قاله الشيخ [2]، و تبعه ابن البرّاج [3]، و هو المعتمد، لأنه حقّ لهما، فلا يتوقّف استيفاؤه على الحاكم.

و قال ابن الجنيد: و إذا أريدت الفرقة، لم تكن إلّا عند من يجوز حكمه من والي المسلمين، أو خليفته، أو بمحضر من المسلمين إن كانا في بلد هدنة، أو سلطان متغلّب.

و هو ممنوع.

و قال في (المبسوط): و إن اختار الفسخ، أتى الحاكم ليفسخ النكاح، و ليس له أن ينفرد به، لأنّها مسألة خلاف. هذا عند المخالف. و لا يمتنع عندنا أن يفسخ الرجل ذلك بنفسه أو المرأة، لأنّ الأخبار مطلقة في هذا الباب [4].

ثمَّ قال بعد كلام طويل: فأمّا الفسخ فإلى الحاكم، لأنه مختلف فيه، و لو قلنا على مذهبنا: إنّ له الفسخ بنفسه، كان قويا، و الأول أحوط لقطع الخصومة [5].

و هو يدلّ على تردّده.


[1] المبسوط 4: 252.

[2] المبسوط 4: 252 و 253.

[3] المهذّب 2: 232.

[4] المبسوط 4: 249.

[5] المبسوط 4: 253.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست