نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 216
الزوج عليها بما دفعه، و إن كان الوليّ هو المدلّس، رجع الزوج عليه،
و كان لها المهر كملا.
و قال ابن
الجنيد: و إن حكم له بالفسخ لأجل العيب و هو به، رجع على الوليّ إلّا قدر أقلّ مهر
مثلها، إلّا أن يكون مما لا يظهر و قد خفي على الوليّ، فيكون لها أقل صداق مثلها،
و الباقي مردود من مالها على زوجها، و حكمها حكم وليها إن كانت هي العاقدة على
نفسها.
و الوجه
عندي: أنّه يرجع عليها بما دفعه إلا بأقلّ ما يكون مهرا، لئلا يخلو البضع عن عوض،
و هو الذي قوّاه الشيخ في (المبسوط)[1] أيضا.
مسألة 145: لا يفتقر الفسخ
الى حكم الحاكم،
بل لكل من
الزوج و المرأة التفرّد بالفسخ في موضع يجب له الخيار، قاله الشيخ[2]، و تبعه
ابن البرّاج[3]، و هو المعتمد، لأنه حقّ لهما، فلا يتوقّف استيفاؤه على
الحاكم.
و قال ابن
الجنيد: و إذا أريدت الفرقة، لم تكن إلّا عند من يجوز حكمه من والي المسلمين، أو
خليفته، أو بمحضر من المسلمين إن كانا في بلد هدنة، أو سلطان متغلّب.
و هو ممنوع.
و قال في
(المبسوط): و إن اختار الفسخ، أتى الحاكم ليفسخ النكاح، و ليس له أن ينفرد به،
لأنّها مسألة خلاف. هذا عند المخالف. و لا يمتنع عندنا أن يفسخ الرجل ذلك بنفسه أو
المرأة، لأنّ الأخبار مطلقة في هذا الباب[4].
ثمَّ قال
بعد كلام طويل: فأمّا الفسخ فإلى الحاكم، لأنه مختلف فيه، و لو قلنا على مذهبنا:
إنّ له الفسخ بنفسه، كان قويا، و الأول أحوط لقطع الخصومة[5].