نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 217
و قال بعد ذلك: لا يجوز أن تفسخ- يعني امرأة العنّين- بغير حاكم، لأنّه
مختلف فيه[1].
مسألة 146: المشهور: أنّه
لو دخل و فسخ بعيب، كان عليه المسمّى.
و قال الشيخ
في (المبسوط): يسقط المسمى، و يجب مهر المثل، سواء كان الفاسخ المرأة أو الرجل.
ثمَّ قال:
كلّ نكاح فسخ بعيب كان موجودا حال العقد فإنّ حكمه حكم النكاح الذي وقع فاسدا في
الأصل، يتعلّق به جميع أحكام النكاح الفاسد، إن كان قبل الدخول، سقط المسمّى، و لا
يحب شيء منه، و لا المتعة أيضا، و لا نفقة العدّة، و إن كان بعد الدخول، فقد
قلنا: لها مهر المثل[2].
لنا: أنّه
عقد وقع صحيحا، و لهذا لو رضي الفاسخ به، لزم، فيثبت المسمّى.
احتجّ: بأنّ
أحكام العقد الفاسد تترتّب عليه، فكذا المهر.
و الجواب:
المنع من المقدّمتين.
مسألة 147: قال الشيخ في
(المبسوط): إذا تزوّج الحرّ امرأة على أنّها حرّة، فبانت أمة،
كان النكاح
فاسدا، و قال قوم: يصحّ العقد.
و إن كان
الزوج عبدا، فتزوّج على أنّها حرّة، فبانت أمة، فهل يصحّ النكاح؟ قيل:
فيه قولان:
أحدهما:
باطل، و هو الأقوى.
و الثاني:
صحيح بشرط أن يكون العبد مأذونا له في التزويج، فإن كان غير مأذون، كان باطلا، و
عند بعض أصحابنا يكون موقوفا على إذن السيد، فمن قال: إنّه باطل أو صحيح و له
الخيار، فاختار الفسخ، فكأنّه كان فاسدا من أصله، فإن كان قبل الدخول فرّق بينهما،
و لا مهر و لا نفقة، و إن كان بعد الدخول، وجب لها مهر المثل للسيد.