responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 215

كان له ردّها، و إن كان قد دخل بها و أعطاها المهر، كان المهر لها بما استحلّ من فرجها، و إن لم يكن دخل بها، فليس لها عليه مهر، و على الأب أن يسوق إليه ابنته من المهيرة، و كان عليه المهر من ماله إذا كان المهر الأول قد وصل الى ابنته الاولى، و إن لم يكن وصل إليها و لا يكون قد دخل بها، كان المهر في ذمّة الزوج [1].

لرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، قال: سألته عن رجل خطب الى رجل بنتا له من مهيرة، فلما كانت ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه بنتا له اخرى من أمة، قال: «تردّ على أبيها، و تردّ إليه امرأته، و يكون مهرها على أبيها» [2].

و قال ابن البرّاج: و إن كان الرجل قد دفع الصداق إلى الأولى، لم يكن لهذه عليه شي‌ء، و وجب على أبيها في ماله صداقها دون الزوج [3].

و الحق أن نقول: إن كانت الأولى عالمة بأنّها ليست الزوجة، و دخل بها مع علمها بالتحريم، لم يكن لها مهر، لأنّها زانية. و إن لم تكن عالمة، أو جهلت التحريم، كان لها مهر مثلها.

و الأقرب أنّه لا يتقدّر في مثل هذه بمهر السنّة، فإن كان المدفوع بقدره، و إلّا رجع بالفاضل، أو دفعه.

و أمّا الأولى: فلها مهرها على الزوج لا يسقط بدفع الزوج إلى الثانية، ثمَّ الزوج يطالب الأب الدافع بما دفعه الزوج إلى الثانية، لأنّه غرّه.

مسألة 143: قال ابن الجنيد: الزنا قبل العقد و بعده يردّ به النكاح،

فلو زنت المرأة قبل دخول الرجل بها، فرّق بينهما، و كذلك إن كان الزاني رجلا فلم ترض المرأة، فرّق بينهما.

و الأقرب: أنّ ذلك ليس عيبا يفسخ به النكاح في الرجل و المرأة، و قد تقدّم.

مسألة 144: إذا كانت هي المدلّسة بعد الدخول و تسليم المهر،

فالمشهور أنّه يرجع‌


[1] النهاية: 485.

[2] الكافي 5: 406/ 4، التهذيب 7: 435/ 1733.

[3] المهذّب 2: 238.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست