نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 215
كان له ردّها، و إن كان قد دخل بها و أعطاها المهر، كان المهر لها
بما استحلّ من فرجها، و إن لم يكن دخل بها، فليس لها عليه مهر، و على الأب أن يسوق
إليه ابنته من المهيرة، و كان عليه المهر من ماله إذا كان المهر الأول قد وصل الى
ابنته الاولى، و إن لم يكن وصل إليها و لا يكون قد دخل بها، كان المهر في ذمّة
الزوج[1].
لرواية محمد
بن مسلم عن الباقر عليه السلام، قال: سألته عن رجل خطب الى رجل بنتا له من مهيرة،
فلما كانت ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه بنتا له اخرى من أمة، قال: «تردّ على
أبيها، و تردّ إليه امرأته، و يكون مهرها على أبيها»[2].
و قال ابن
البرّاج: و إن كان الرجل قد دفع الصداق إلى الأولى، لم يكن لهذه عليه شيء، و وجب
على أبيها في ماله صداقها دون الزوج[3].
و الحق أن
نقول: إن كانت الأولى عالمة بأنّها ليست الزوجة، و دخل بها مع علمها بالتحريم، لم
يكن لها مهر، لأنّها زانية. و إن لم تكن عالمة، أو جهلت التحريم، كان لها مهر
مثلها.
و الأقرب
أنّه لا يتقدّر في مثل هذه بمهر السنّة، فإن كان المدفوع بقدره، و إلّا رجع
بالفاضل، أو دفعه.
و أمّا
الأولى: فلها مهرها على الزوج لا يسقط بدفع الزوج إلى الثانية، ثمَّ الزوج يطالب
الأب الدافع بما دفعه الزوج إلى الثانية، لأنّه غرّه.
مسألة 143: قال ابن الجنيد:
الزنا قبل العقد و بعده يردّ به النكاح،
فلو زنت
المرأة قبل دخول الرجل بها، فرّق بينهما، و كذلك إن كان الزاني رجلا فلم ترض
المرأة، فرّق بينهما.
و الأقرب:
أنّ ذلك ليس عيبا يفسخ به النكاح في الرجل و المرأة، و قد تقدّم.
مسألة 144: إذا كانت هي
المدلّسة بعد الدخول و تسليم المهر،