نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 214
مسألة 141:
قال الشيخ في (النهاية): إذا عقد الرجلان على امرأتين، فأدخلت امرأة هذا على هذا،
و الأخرى على الآخر،
ثمَّ علم
بعد ذلك، فإن كانا قد دخلا بهما، فإنّ لكلّ واحدة منهما الصداق، فإن كان الوليّ
تعمّد ذلك، اغرم الصداق، و لا يقرب كلّ واحد منهما امرأته حتى تنقضي عدتها، فإن
ماتتا قبل انقضاء العدّة، فليرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما، و يرثانهما
الزوجان، و إن مات الرجلان و هما في العدّة، فإنّهما ترثانهما، و لهما المسمّى[1].
و قال ابن
إدريس: و الصحيح من الأقوال أنّ بموت أحد الزوجين: أمّا المرأة أو الرجل، يستقرّ
جميع المهر كملا، سواء دخل بها الرجل أولا[2].
و الشيخ
عوّل في ذلك على رواية جميل بن صالح عن بعض أصحاب أبي عبد اللّٰه عليه
السلام: في أختين أهديتا إلى أخوين في ليلة، فأدخلت امرأة هذا على هذا، و أدخلت
امرأة هذا على هذا، قال: «لكلّ واحدة منهما الصداق بالغشيان، و إن كان وليّهما
تعمّد ذلك اغرم الصداق، و لا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدّة، فإذا انقضت
العدّة، صارت كلّ واحدة منهما الى زوجها بالنكاح الأول» قيل له: فإن ماتتا قبل انقضاء
العدّة؟ قال: فقال: «يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما، و يرثانهما الرجلان»[3].
و الوجه:
إيجاب المهر كملا.
و الرواية
ضعيفة مرسلة، و تحمل على أنّ المرأتين ليس لهما ولد، فيرجع الزوجان بالنصف ممّا
دفعاه مهرا على سبيل الميراث، و قد سبق.
مسألة 142: قال الشيخ في
(النهاية): و متى كان للرجل بنتان إحداهما بنت مهيرة، و الأخرى بنت أمة،
فعقد الرجل
على بنته من المهيرة، ثمَّ أدخلت عليه بنته من الأمة،