responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 204

و قال ابن البرّاج: إذا حدث بالرجل أو المرأة شي‌ء من هذه العيوب بعد ثبوت العقد و استقراره، و لم يكن حاصلا قبل العقد، لم يجب الردّ منه، إلّا بما ذكره أصحابنا من الجنون الذي لا يعقل معه صاحبه أوقات الصلوات، و الجبّ و الخصاء و العنّة [1].

و ابن إدريس فصّل، فسوّغ الفسخ بالجنون المتجدّد بالرجل بعد العقد إذا لم يعقل أوقات الصلوات، و إن حدث الجبّ أو الخصاء بعد العقد، فلا خيار للمرأة في فسخ النكاح، فإن حدثت العنّة بعد وطئها، فلا خيار، و إن حدثت قبله و بعد العقد و لم يطأ غيرها في السنة، فلها الخيار [2].

و المعتمد: قول ابن البرّاج، فإنّ الجبّ و الخصاء مساويان للعنّة، بل هما أبلغ منها في فوات الاستمتاع معها، فإثبات الخيار بهما أرجح.

احتجّ ابن إدريس: بالأصل.

و الجواب: الأصل يعدل عنه للدليل.

مسألة 131: المشهور: أنّ العنّة الحادثة بعد الدخول

لا يثبت للمرأة بها خيار الفسخ، اختاره الشيخ [3] و ابن الجنيد و ابن البرّاج و ابن إدريس و ابن حمزة [4].

و قال المفيد: و إن تزوّجت به على أنّه سليم فظهر لها أنّه عنّين، انتظرت به سنة، فإن وصل إليها فيها و لو مرّة واحدة، فهو أملك بها، و إن لم يصل إليها في مدّة السنة، كان لها الخيار، فإن اختارت المقام معه على أنّه عنّين، لم يكن لها بعد ذلك خيار، و إن حدث بالرجل عنّة بعد صحته، كان الحكم في ذلك كما وصفناه، تنتظر به سنة، فإن تعالج فيها و صلح، و إلّا كانت المرأة بالخيار [5].

قال الشيخ في (التهذيب): فأمّا الذي ذكره- يعني المفيد رحمه اللّٰه- من التسوية بين العنّة إذا حدثت بعد الدخول و بينه إذا كان قبل الدخول، إنّما حمله على ذلك عموم‌


[1] المهذّب 2: 234- 235.

[2] السرائر 2: 611- 612.

[3] النهاية: 487.

[4] المهذّب 2: 236، السرائر 2: 612، الوسيلة: 311.

[5] المقنعة: 520.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست