نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 204
و قال ابن البرّاج: إذا حدث بالرجل أو المرأة شيء من هذه العيوب بعد
ثبوت العقد و استقراره، و لم يكن حاصلا قبل العقد، لم يجب الردّ منه، إلّا بما
ذكره أصحابنا من الجنون الذي لا يعقل معه صاحبه أوقات الصلوات، و الجبّ و الخصاء و
العنّة[1].
و ابن إدريس
فصّل، فسوّغ الفسخ بالجنون المتجدّد بالرجل بعد العقد إذا لم يعقل أوقات الصلوات،
و إن حدث الجبّ أو الخصاء بعد العقد، فلا خيار للمرأة في فسخ النكاح، فإن حدثت
العنّة بعد وطئها، فلا خيار، و إن حدثت قبله و بعد العقد و لم يطأ غيرها في السنة،
فلها الخيار[2].
و المعتمد:
قول ابن البرّاج، فإنّ الجبّ و الخصاء مساويان للعنّة، بل هما أبلغ منها في فوات
الاستمتاع معها، فإثبات الخيار بهما أرجح.
احتجّ ابن
إدريس: بالأصل.
و الجواب:
الأصل يعدل عنه للدليل.
مسألة 131: المشهور: أنّ
العنّة الحادثة بعد الدخول
لا يثبت
للمرأة بها خيار الفسخ، اختاره الشيخ[3] و ابن الجنيد و ابن
البرّاج و ابن إدريس و ابن حمزة[4].
و قال
المفيد: و إن تزوّجت به على أنّه سليم فظهر لها أنّه عنّين، انتظرت به سنة، فإن
وصل إليها فيها و لو مرّة واحدة، فهو أملك بها، و إن لم يصل إليها في مدّة السنة،
كان لها الخيار، فإن اختارت المقام معه على أنّه عنّين، لم يكن لها بعد ذلك خيار،
و إن حدث بالرجل عنّة بعد صحته، كان الحكم في ذلك كما وصفناه، تنتظر به سنة، فإن
تعالج فيها و صلح، و إلّا كانت المرأة بالخيار[5].
قال الشيخ
في (التهذيب): فأمّا الذي ذكره- يعني المفيد رحمه اللّٰه- من التسوية بين
العنّة إذا حدثت بعد الدخول و بينه إذا كان قبل الدخول، إنّما حمله على ذلك عموم