responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 205

الأخبار التي رويت في ذلك:

مثل: ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «العنّين يتربّص به سنة، ثمَّ إن شاءت امرأته تزوّجت، و إن شاءت أقامت» [1].

و عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام: عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا، أ تفارقه؟ قال: «نعم إن شاءت» [2].

و عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليهما السلام: أنّ عليا عليه السلام كان يقول: «يؤخّر العنّين سنة من يوم ترافعه امرأته فإن خلص إليها، و إلّا فرّق بينهما، فإن رضيت أن تقيم معه ثمَّ طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار، و لا خيار لها» [3].

ثمَّ قال: و الأولى عندي الأخذ بالخبر الذي رويناه عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام: أنّ عليا عليه السلام كان يقول: «إذا تزوّج الرجل امرأة فوقع عليها مرّة ثمَّ أعرض عنها، فليس لها الخيار، لتصبر فقد ابتليت، و ليس لأمّهات الأولاد و لا للإماء ما لم يمسّها من الدهر إلا مرّة واحدة خيار» [4].

و عن غياث الضبّي عن الصادق عليه السلام، قال في العنّين: «إذا علم أنّه عنّين لا يأتي النساء فرّق بينهما، فإذا وقع عليها وقعة واحدة، لم يفرّق بينهما، و الرجل لا يردّ من عيب» [5]- [6].

و قال ابن زهرة: العنّين يجب الصبر عليه سنة، فإن تعالج و وصل إليها فيها و لو مرّة واحدة، فلا خيار لها في ردّها، و إن لم يصل إليها في هذه المدّة، فلها الخيار، و هذا حكم العنّة الحادثة بعد الدخول، و الصحّة بدليل إجماع الطائفة [7].


[1] التهذيب 7: 431/ 1716.

[2] التهذيب 7: 431/ 1717.

[3] التهذيب 7: 431/ 1719.

[4] التهذيب 7: 430/ 1715.

[5] التهذيب 7: 430/ 1714.

[6] التهذيب 7: 431.

[7] الغنية (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) 18: 282.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست