نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 205
الأخبار التي رويت في ذلك:
مثل: ما
رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام،
قال: «العنّين يتربّص به سنة، ثمَّ إن شاءت امرأته تزوّجت، و إن شاءت أقامت»[1].
و عنه عن
محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه
السلام: عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا، أ تفارقه؟ قال: «نعم إن
شاءت»[2].
و عن أبي
البختري عن جعفر عن أبيه عليهما السلام: أنّ عليا عليه السلام كان يقول: «يؤخّر
العنّين سنة من يوم ترافعه امرأته فإن خلص إليها، و إلّا فرّق بينهما، فإن رضيت أن
تقيم معه ثمَّ طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار، و لا خيار لها»[3].
ثمَّ قال: و
الأولى عندي الأخذ بالخبر الذي رويناه عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه عليهما
السلام: أنّ عليا عليه السلام كان يقول: «إذا تزوّج الرجل امرأة فوقع عليها مرّة
ثمَّ أعرض عنها، فليس لها الخيار، لتصبر فقد ابتليت، و ليس لأمّهات الأولاد و لا
للإماء ما لم يمسّها من الدهر إلا مرّة واحدة خيار»[4].
و عن غياث
الضبّي عن الصادق عليه السلام، قال في العنّين: «إذا علم أنّه عنّين لا يأتي
النساء فرّق بينهما، فإذا وقع عليها وقعة واحدة، لم يفرّق بينهما، و الرجل لا يردّ
من عيب»[5]-[6].
و قال ابن
زهرة: العنّين يجب الصبر عليه سنة، فإن تعالج و وصل إليها فيها و لو مرّة واحدة،
فلا خيار لها في ردّها، و إن لم يصل إليها في هذه المدّة، فلها الخيار، و هذا حكم
العنّة الحادثة بعد الدخول، و الصحّة بدليل إجماع الطائفة[7].