نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 203
احتجّ الشيخ- رحمه اللّٰه-: بالعموم.
روى داود بن
سرحان- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام: في الرجل يتزوّج المرأة فيؤتى بها عمياء
أو برصاء أو عرجاء، قال: «تردّ على وليّها»[1] الحديث، و هو شامل
لصورة النزاع.
و لأنّه عيب
لو كان موجودا حال العقد، ثبت به الخيار، فإذا حدث بعد ذلك، ثبت الخيار، كالعيب
بالزوج، و العين المستأجرة.
و الجواب:
العمل بالعموم في غير صورة النزاع و تخصيصه به أولى من العمل به في صورة النزاع،
لما فيه من الجمع بين الأدلّة، فيكون أولى.
و القياس
على الرجل باطل، لمنع الحكم في الأصل، و على العين المستأجرة، لأنّ القياس لا نقول
به.
مسألة 130: قال في
(المبسوط): العيب الحادث بالزوج بعد العقد،
فكل العيوب
تحدث به إلا العنّة، فإنّه لا يكون فحلا ثمَّ يصير عنّينا في نكاح واحد، و عندنا
لا يرد الرجل من عيب يحدث به إلّا الجنون الذي لا يعقل معه أوقات الصلوات.
و قال
المخالف: إذا حدث واحد من الأربعة: الجنون و الجذام و البرص و الجبّ، فلها الخيار،
و عندنا أنه لا خيار في ذلك[2].
و قال في
موضع آخر: إذا تزوّج امرأة و دخل بها ثمَّ إنّه عجز عن جماعها، لم نحكم بأنّه
عنّين، و لا تضرب له مدة بلا خلاف، فأمّا إذا كان صحيحا ثمَّ جبّ، كان لها الخيار
عندنا و عندهم بلا خلاف، لعموم الأخبار[3].
و في
(الخلاف): إذا حدث بالرجل جبّ أو جنون أو جذام أو برص، لم يكن في حال العقد، فإنّه
لا يردّ إلّا بالجنون الذي لا يعقل معه أوقات الصلوات، فإنّه يردّ به[4].