responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 203

احتجّ الشيخ- رحمه اللّٰه-: بالعموم.

روى داود بن سرحان- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام: في الرجل يتزوّج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: «تردّ على وليّها» [1] الحديث، و هو شامل لصورة النزاع.

و لأنّه عيب لو كان موجودا حال العقد، ثبت به الخيار، فإذا حدث بعد ذلك، ثبت الخيار، كالعيب بالزوج، و العين المستأجرة.

و الجواب: العمل بالعموم في غير صورة النزاع و تخصيصه به أولى من العمل به في صورة النزاع، لما فيه من الجمع بين الأدلّة، فيكون أولى.

و القياس على الرجل باطل، لمنع الحكم في الأصل، و على العين المستأجرة، لأنّ القياس لا نقول به.

مسألة 130: قال في (المبسوط): العيب الحادث بالزوج بعد العقد،

فكل العيوب تحدث به إلا العنّة، فإنّه لا يكون فحلا ثمَّ يصير عنّينا في نكاح واحد، و عندنا لا يرد الرجل من عيب يحدث به إلّا الجنون الذي لا يعقل معه أوقات الصلوات.

و قال المخالف: إذا حدث واحد من الأربعة: الجنون و الجذام و البرص و الجبّ، فلها الخيار، و عندنا أنه لا خيار في ذلك [2].

و قال في موضع آخر: إذا تزوّج امرأة و دخل بها ثمَّ إنّه عجز عن جماعها، لم نحكم بأنّه عنّين، و لا تضرب له مدة بلا خلاف، فأمّا إذا كان صحيحا ثمَّ جبّ، كان لها الخيار عندنا و عندهم بلا خلاف، لعموم الأخبار [3].

و في (الخلاف): إذا حدث بالرجل جبّ أو جنون أو جذام أو برص، لم يكن في حال العقد، فإنّه لا يردّ إلّا بالجنون الذي لا يعقل معه أوقات الصلوات، فإنّه يردّ به [4].


[1] التهذيب 7: 424/ 1694، الاستبصار 3: 246/ 884.

[2] المبسوط 4: 252.

[3] المبسوط 4: 264.

[4] الخلاف 4: 349، المسألة 127.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست