نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 202
مسألة 129:
قال الشيخ في (المبسوط): إذا حدث بالمرأة العيب بعد العقد، فهل له الخيار؟
قيل: فيه
قولان: أحدهما: لا خيار له، و الثاني: له الخيار، و هو الأظهر، لعموم الأخبار[1].
و في
(الخلاف): إذا حدث بالمرأة أحد العيوب التي تردّ به و لم يكن في حال العقد، فإنّه
يثبت به الفسخ، و هو أحد قولي الشافعي، لعموم الأخبار التي وردت في أنّ له الردّ
بهذه العيوب، و لم يفصّلوا بين عيب كان حال العقد و بين ما يحدث فيما بعد، و خبر
الغفارية[2] يدلّ على ذلك، لأنّ النبي عليه السلام لم يفصّل[3].
و قال ابن
البرّاج في (المهذّب): إذا حدث بالرجل أو المرأة شيء من هذه العيوب بعد ثبوت
العقد و استقراره و لم يكن حاصلا قبل العقد، لم يجب الردّ منه، إلّا بما ذكره
أصحابنا من الجنون الذي لا يعقل معه صاحبه أوقات الصلوات، و الجب و الخصاء و
العنّة[4].
و قال ابن
إدريس: الصحيح أنّ كلّ عيب حادث بعد العقد من عيوب النساء لا يردّ به النكاح، و
الذي ذهب اليه شيخنا مذهب الشافعي في أحد قوليه اختاره شيخنا[5].
و كلام ابن
حمزة[6] يشعر بما ذهب إليه ابن إدريس، و هو الأقرب.
لنا: أنّه
عقد وقع صحيحا خاليا عن التدليس و ما يثبت به الخيار، فيكون لازما، كما لو تجدّد
العيب بعد الدخول.
و لأنّه لم
يوجد منها تدليس، و يمكنه التخلّص منها بالطلاق، فلا يثبت له الخيار، كما لو أعتق
و تحته أمة لم يثبت له الخيار، و لو كان قد شرط حرّيتها في الابتداء، ثبت له
الخيار.