responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 202

مسألة 129: قال الشيخ في (المبسوط): إذا حدث بالمرأة العيب بعد العقد، فهل له الخيار؟

قيل: فيه قولان: أحدهما: لا خيار له، و الثاني: له الخيار، و هو الأظهر، لعموم الأخبار [1].

و في (الخلاف): إذا حدث بالمرأة أحد العيوب التي تردّ به و لم يكن في حال العقد، فإنّه يثبت به الفسخ، و هو أحد قولي الشافعي، لعموم الأخبار التي وردت في أنّ له الردّ بهذه العيوب، و لم يفصّلوا بين عيب كان حال العقد و بين ما يحدث فيما بعد، و خبر الغفارية [2] يدلّ على ذلك، لأنّ النبي عليه السلام لم يفصّل [3].

و قال ابن البرّاج في (المهذّب): إذا حدث بالرجل أو المرأة شي‌ء من هذه العيوب بعد ثبوت العقد و استقراره و لم يكن حاصلا قبل العقد، لم يجب الردّ منه، إلّا بما ذكره أصحابنا من الجنون الذي لا يعقل معه صاحبه أوقات الصلوات، و الجب و الخصاء و العنّة [4].

و قال ابن إدريس: الصحيح أنّ كلّ عيب حادث بعد العقد من عيوب النساء لا يردّ به النكاح، و الذي ذهب اليه شيخنا مذهب الشافعي في أحد قوليه اختاره شيخنا [5].

و كلام ابن حمزة [6] يشعر بما ذهب إليه ابن إدريس، و هو الأقرب.

لنا: أنّه عقد وقع صحيحا خاليا عن التدليس و ما يثبت به الخيار، فيكون لازما، كما لو تجدّد العيب بعد الدخول.

و لأنّه لم يوجد منها تدليس، و يمكنه التخلّص منها بالطلاق، فلا يثبت له الخيار، كما لو أعتق و تحته أمة لم يثبت له الخيار، و لو كان قد شرط حرّيتها في الابتداء، ثبت له الخيار.


[1] المبسوط 4: 252.

[2] راجع: سنن البيهقي 7: 214 و 257.

[3] الخلاف 4: 349- 350، المسألة 128.

[4] المهذّب 2: 234- 235.

[5] السرائر 2: 613.

[6] الوسيلة: 312.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست