responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 194

و قال قبل ذلك فيه: فإن تزوّج الرجل امرأة، فوجدها قرناء أو عفلاء أو برصاء أو مجنونة، أو كان بها زمانة ظاهرة، كان له أن يردّها على أهلها بغير طلاق [1].

و لم يذكر هنا العمى.

و الوجه: أنّ العمى تردّ به المرأة.

لنا: أنّ منفعة الالتذاذ بها ناقصة، فكان له خيار الردّ، كباقي العيوب.

و ما رواه داود بن سرحان- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام: في الرجل يتزوّج المرأة، فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو جذماء، قال: «تردّ على وليّها، و يكون لها المهر على وليّها، و إن كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيز شهادة النساء عليها» [2].

و رواه ابن بابويه في كتاب (من لا يحضره الفقيه) عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، قال: «تردّ العمياء و البرصاء و الجذماء و العرجاء» [3].

احتج المانعون: بأصالة صحّة العقد.

و بما رواه الحلبي- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال: «إنّما يردّ النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل» [4].

و لفظة «إنّما» تدلّ على الحصر.

و بما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه عن الصادق عليه السلام، قال: «و تردّ المرأة من العفل و البرص و الجذام و الجنون، فأمّا ما سوى ذلك فلا» [5].

و الجواب: نحن نقول بصحة العقد لا بلزومه، و الأصل يدلّ على الأول لا الثاني.

و رواية الحلبي دالّة من حيث المفهوم، فلا تعارض المنطوق.

و رواية عبد الرحمن تدلّ من حيث العموم، فلا تعارض الخصوص، مع أنّ طريق روايتنا أصحّ.


[1] المقنع: 103.

[2] التهذيب 7: 424/ 1694، الاستبصار 3: 246- 247/ 884.

[3] الفقيه 3: 273/ 1298.

[4] الكافي 5: 406/ 6، الفقيه 3: 273/ 1299، التهذيب 7: 424/ 1693، الاستبصار 3: 246/ 880، و 247/ 886.

[5] التهذيب 7: 425/ 1698.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست