نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 194
و قال قبل ذلك فيه: فإن تزوّج الرجل امرأة، فوجدها قرناء أو عفلاء أو
برصاء أو مجنونة، أو كان بها زمانة ظاهرة، كان له أن يردّها على أهلها بغير طلاق[1].
و لم يذكر
هنا العمى.
و الوجه:
أنّ العمى تردّ به المرأة.
لنا: أنّ
منفعة الالتذاذ بها ناقصة، فكان له خيار الردّ، كباقي العيوب.
و ما رواه
داود بن سرحان- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام: في الرجل يتزوّج المرأة، فيؤتى
بها عمياء أو برصاء أو جذماء، قال: «تردّ على وليّها، و يكون لها المهر على
وليّها، و إن كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيز شهادة النساء عليها»[2].
و رواه ابن
بابويه في كتاب (من لا يحضره الفقيه) عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، قال:
«تردّ العمياء و البرصاء و الجذماء و العرجاء»[3].
احتج
المانعون: بأصالة صحّة العقد.
و بما رواه
الحلبي- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال: «إنّما يردّ النكاح من البرص و
الجذام و الجنون و العفل»[4].
و لفظة
«إنّما» تدلّ على الحصر.
و بما رواه
عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه عن الصادق عليه السلام، قال: «و تردّ المرأة
من العفل و البرص و الجذام و الجنون، فأمّا ما سوى ذلك فلا»[5].
و الجواب:
نحن نقول بصحة العقد لا بلزومه، و الأصل يدلّ على الأول لا الثاني.
و رواية
الحلبي دالّة من حيث المفهوم، فلا تعارض المنطوق.
و رواية عبد
الرحمن تدلّ من حيث العموم، فلا تعارض الخصوص، مع أنّ طريق روايتنا أصحّ.