نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 193
بسم اللّٰه الرحمن الرحيم
الفصل الرابع: في العيوب و
التدليس
مسألة 122: قال الشيخ في
(الخلاف) و (المبسوط): الرجل يفسخ [عقد النكاح] بستة أشياء:
الجنون و
الجذام و البرص، و الرتق[1] و القرن[2]، و
الإفضاء، و في أصحابنا من ألحق به العمى، و كونها محدودة في الزنا[3].
و قد عدّ في
(النهاية) العمى من عيوب المرأة[4]، و كذا المفيد و
السيد المرتضى[5] و ابن الجنيد و ابن البرّاج و أبو الصلاح و سلّار و ابن
إدريس و ابن حمزة[6].
و قال
الصدوق في (المقنع): و اعلم أنّ النكاح يردّ من أربعة أشياء: من البرص و الجذام و
الجنون و العفل[7]، إلّا أنّه روي في الحديث: «أنّ العمياء و العرجاء تردّ»[8].
[1]
الرتقاء: هي التي التصق ختانها فلم تنل لارتتاق ذلك الموضع منها، فهي لا يستطاع
جماعها. لسان العرب 10:
114.
[2]
القرناء: هي التي في فرجها مانع يمنع من سلوك الذكر فيه. لسان العرب 13: 335.