responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 193

بسم اللّٰه الرحمن الرحيم

الفصل الرابع: في العيوب و التدليس

مسألة 122: قال الشيخ في (الخلاف) و (المبسوط): الرجل يفسخ [عقد النكاح] بستة أشياء:

الجنون و الجذام و البرص، و الرتق [1] و القرن [2]، و الإفضاء، و في أصحابنا من ألحق به العمى، و كونها محدودة في الزنا [3].

و قد عدّ في (النهاية) العمى من عيوب المرأة [4]، و كذا المفيد و السيد المرتضى [5] و ابن الجنيد و ابن البرّاج و أبو الصلاح و سلّار و ابن إدريس و ابن حمزة [6].

و قال الصدوق في (المقنع): و اعلم أنّ النكاح يردّ من أربعة أشياء: من البرص و الجذام و الجنون و العفل [7]، إلّا أنّه روي في الحديث: «أنّ العمياء و العرجاء تردّ» [8].


[1] الرتقاء: هي التي التصق ختانها فلم تنل لارتتاق ذلك الموضع منها، فهي لا يستطاع جماعها. لسان العرب 10:

114.

[2] القرناء: هي التي في فرجها مانع يمنع من سلوك الذكر فيه. لسان العرب 13: 335.

[3] الخلاف 4: 346، المسألة 124، المبسوط 4: 249.

[4] النهاية: 485.

[5] المقنعة: 519، المسائل الناصرية (ضمن الجوامع الفقهية): 248، المسألة 158.

[6] المهذّب 2: 231، الكافي في الفقه: 295، المراسم: 150، السرائر 2: 612، الوسيلة: 311.

[7] العقل: شي‌ء يخرج في قبل النساء. لسان العرب 11: 457.

[8] المقنع: 104.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست