نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 195
مسألة 123: المشهور:
أنّ العمى عيب يختصّ بالنساء،
فلا يردّ
الرجل به عند أكثر علمائنا، و به قال ابن البرّاج في (الكامل) حيث قال: و لا يردّ
الرجل من شيء من العيوب إلا أن يكون مجنونا أو به عنّة، أو يكون خصيّا.
و قال في
(المهذّب): عقد النكاح ينفسخ بعيوب: منها: ما يختص الرجل، و منها:
ما يختصّ
المرأة، و منها: ما يصح اشتراك الرجل و المرأة فيه. فأمّا ما يختصّ به الرجل فهو
الجبّ و العنة، و أمّا ما يختصّ المرأة فهو: الرتق و القرن و الإفضاء، و كونها
محدودة في الزنا، و أمّا ما يصحّ اشتراك الرجل و المرأة فيه فهو: الجنون و الجذام
و البرص و العمى[1].
فإن قصد
الاشتراك في الحكم، فهو ممنوع، و تصير المسألة خلافية، و إن قصد صحّة الوجود، فهو
مسلّم، لكنه موهم، و مع ذلك ففيه بعد، لأنّه جعل من المختص كونها محدودة في الزنا،
و لا يصحّ على تقدير أن يكون مورد القسمة صحة الوجود بل الاشتراك في الحكم، و كلام
ابن الجنيد يشعر بمثل ذلك أيضا.
و المعتمد:
المشهور، لأصالة صحة العقد، و الروايات:
روى غياث
الضبّي عن الصادق عليه السلام، الى أن قال: «و الرجل لا يردّ من عيب»[2].
و هو و إن
دلّ بعمومه على انتفاء ردّه مطلقا، لكن العيوب المجمع عليها أخصّ من هذا العموم،
فيجمع بينهما بالعمل بها في صورها و بالعام في باقي الصّور.
مسألة 124: المشهور: اختصاص
البرص و الجذام بالمرأة،
فلا يردّ
الزوج بهما، و به قال ابن البرّاج في (الكامل).
و قال في
(المهذّب): إنّه مشترك بين الرجل و المرأة، فإن اختلف الزوجان فقال أحدهما: هذا
جذام أو برص، و قال الآخر: هو مرار، كان القول قول الزوج مع يمينه