responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 195

مسألة 123: المشهور: أنّ العمى عيب يختصّ بالنساء،

فلا يردّ الرجل به عند أكثر علمائنا، و به قال ابن البرّاج في (الكامل) حيث قال: و لا يردّ الرجل من شي‌ء من العيوب إلا أن يكون مجنونا أو به عنّة، أو يكون خصيّا.

و قال في (المهذّب): عقد النكاح ينفسخ بعيوب: منها: ما يختص الرجل، و منها:

ما يختصّ المرأة، و منها: ما يصح اشتراك الرجل و المرأة فيه. فأمّا ما يختصّ به الرجل فهو الجبّ و العنة، و أمّا ما يختصّ المرأة فهو: الرتق و القرن و الإفضاء، و كونها محدودة في الزنا، و أمّا ما يصحّ اشتراك الرجل و المرأة فيه فهو: الجنون و الجذام و البرص و العمى [1].

فإن قصد الاشتراك في الحكم، فهو ممنوع، و تصير المسألة خلافية، و إن قصد صحّة الوجود، فهو مسلّم، لكنه موهم، و مع ذلك ففيه بعد، لأنّه جعل من المختص كونها محدودة في الزنا، و لا يصحّ على تقدير أن يكون مورد القسمة صحة الوجود بل الاشتراك في الحكم، و كلام ابن الجنيد يشعر بمثل ذلك أيضا.

و المعتمد: المشهور، لأصالة صحة العقد، و الروايات:

روى غياث الضبّي عن الصادق عليه السلام، الى أن قال: «و الرجل لا يردّ من عيب» [2].

و هو و إن دلّ بعمومه على انتفاء ردّه مطلقا، لكن العيوب المجمع عليها أخصّ من هذا العموم، فيجمع بينهما بالعمل بها في صورها و بالعام في باقي الصّور.

مسألة 124: المشهور: اختصاص البرص و الجذام بالمرأة،

فلا يردّ الزوج بهما، و به قال ابن البرّاج في (الكامل).

و قال في (المهذّب): إنّه مشترك بين الرجل و المرأة، فإن اختلف الزوجان فقال أحدهما: هذا جذام أو برص، و قال الآخر: هو مرار، كان القول قول الزوج مع يمينه‌


[1] المهذّب 2: 231.

[2] التهذيب 7: 430/ 1714، الاستبصار 3: 250/ 896، و الكافي 5: 410- 411/ 4 و فيه: عبّاد الضبّي.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست