responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 192

فحسب [1]. و به قال ابن إدريس [2].

و في (المبسوط): الفراق أربعة أضرب: إمّا أن يكون من جهته بطلاق و لعان و ردّة و إسلام. فإن كان بالطلاق فلها المتعة لعموم الآية. و إن كان باللعان أو الارتداد أو الإسلام، قال قوم: تجب المتعة، لأن الفراق من قبله، و هو الذي يقوى في نفسي. و لو قلنا لم تلزمه متعة، لأنّه لا دليل عليه، لكان قويّا.

و إمّا من جهتها بارتداد أو إسلام أو بعتق تحت عبد فتختار نفسها، أو تجد به عيبا فتفسخ، أو يجد هو بها عيبا، فإنه و إن كان الفاسخ هو فهي المدلّسة، فالكل من جهتها، فلا متعة لها في ذلك كله. فأمّا امرأة العنّين فلو شاءت أقامت معه، فقال قوم:

لها متعة، و قال آخرون: لا متعة لها، و هو الصحيح.

و إمّا من جهتهما معا، كالخلع، فهو كالطلاق يجب به المتعة.

و إمّا من جهة أجنبي بأن ترضعها امّه، فهو كالخلع المغلّب فيها حكم الزوج، لأنّه يعود إليه بها قبل الدخول نصف المهر، فكأنّه طلّقها هو، فعليه المتعة [3].

و هذا الكلام يدلّ على تردد الشيخ في إيجاب المتعة باللعان و شبهه.

و الوجه عندي: الوجوب، و كذا في زوجة العنين، لما تقدّم في الأول و لوجوب نصف المهر في الثاني، فكذا تجب المتعة.

تمَّ الجزء الرابع [4] من كتاب (مختلف الشيعة في أحكام الشريعة) على يد مصنّفه العبد الفقير الى اللّٰه تعالى حسن بن يوسف بن المطهّر الحلّي في منتصف شوّال سنة ست و سبعمائة.

و يتلوه في الجزء الخامس: الفصل الرابع: في العيوب و التدليس، و الحمد للّٰه وحده، و صلى اللّٰه على سيّدنا محمد النبي و آله الطاهرين الأخيار.


[1] الخلاف 4: 400، المسألة 46.

[2] السرائر 2: 584.

[3] المبسوط 4: 319- 320.

[4] حسب تجزئة المصنّف رحمه اللّٰه.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست