و في
(المبسوط): الفراق أربعة أضرب: إمّا أن يكون من جهته بطلاق و لعان و ردّة و إسلام.
فإن كان بالطلاق فلها المتعة لعموم الآية. و إن كان باللعان أو الارتداد أو
الإسلام، قال قوم: تجب المتعة، لأن الفراق من قبله، و هو الذي يقوى في نفسي. و لو
قلنا لم تلزمه متعة، لأنّه لا دليل عليه، لكان قويّا.
و إمّا من
جهتها بارتداد أو إسلام أو بعتق تحت عبد فتختار نفسها، أو تجد به عيبا فتفسخ، أو
يجد هو بها عيبا، فإنه و إن كان الفاسخ هو فهي المدلّسة، فالكل من جهتها، فلا متعة
لها في ذلك كله. فأمّا امرأة العنّين فلو شاءت أقامت معه، فقال قوم:
لها متعة، و
قال آخرون: لا متعة لها، و هو الصحيح.
و إمّا من
جهتهما معا، كالخلع، فهو كالطلاق يجب به المتعة.
و إمّا من
جهة أجنبي بأن ترضعها امّه، فهو كالخلع المغلّب فيها حكم الزوج، لأنّه يعود إليه
بها قبل الدخول نصف المهر، فكأنّه طلّقها هو، فعليه المتعة[3].
و هذا
الكلام يدلّ على تردد الشيخ في إيجاب المتعة باللعان و شبهه.
و الوجه
عندي: الوجوب، و كذا في زوجة العنين، لما تقدّم في الأول و لوجوب نصف المهر في
الثاني، فكذا تجب المتعة.
تمَّ الجزء
الرابع[4] من كتاب (مختلف الشيعة في أحكام الشريعة) على يد مصنّفه
العبد الفقير الى اللّٰه تعالى حسن بن يوسف بن المطهّر الحلّي في منتصف
شوّال سنة ست و سبعمائة.
و يتلوه في
الجزء الخامس: الفصل الرابع: في العيوب و التدليس، و الحمد للّٰه وحده، و
صلى اللّٰه على سيّدنا محمد النبي و آله الطاهرين الأخيار.