responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 191

مسألة 119: المشهور: أنّ الاعتبار في المتعة بحال الزوج.

و قال الشيخ في (المبسوط): و أمّا قدر الواجب فعلى ما يفرضه السلطان، و الاعتبار بهما جميعا عندنا.

و قال قوم: الاعتبار به، لقوله تعالى وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ [1] و هو الأقوى [2].

و هذا يدلّ على تردّده.

ثمَّ إنّه قوّى المذهب المشهور عندنا، و هو المعتمد، للآية [3].

مسألة 120: لو كان المهر دينا على الزوج، فطلّق قبل الدخول،

كان لها العفو عن الباقي.

قال الشيخ في (المبسوط): بألفاظ ستة: العفو و التمليك و الهبة و الإسقاط و الترك و الإبراء.

و هل يفتقر الى قبوله؟ قيل: فيه وجهان، الأولى أن نقول: يفتقر الى قبوله [4].

و الوجه عندي: عدم الافتقار، لأنّه إسقاط و إبراء، فأشبه الطلاق و العتاق.

و لأنّه تعالى علّق بقوله إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ [5] التمليك للزوج، و لا يقف على غيره.

مسألة 121: قال الشيخ في (الخلاف): كلّ فرقة تحصل بين الزوجين سواء كان من قبله أو من قبلها أو من قبل أجنبي أو من قبلهما،

فلا تجب به المتعة إلّا الطلاق‌


[1] البقرة: 236.

[2] المبسوط 4: 295.

[3] البقرة: 236.

[4] المبسوط 4: 306.

[5] البقرة: 237.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست