responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 190

مراهق لصغر، أو مجنون، فالنكاح باطل، فإن كان قبل الدخول، فلا شي‌ء عليه، و إن كان بعد الدخول، فعليه مهر مثلها.

و قال قوم: لا شي‌ء لها، لأنّها رضيت بتسليم نفسها، فقد أتلفت بضعها على نفسها، و هذا قويّ [1].

و هذا يدلّ على تردّده.

و قال ابن البرّاج: إذا تزوج المولّى عليه- كالمحجور عليه لسفه، أو مجنون أو مراهق- بمهر، كان النكاح باطلا، فإن كان قبل الدخول، لم يكن عليه شي‌ء، و إن كان بعد الدخول و كانت عالمة بحاله، لم يكن لها شي‌ء، لأنّها رضيت بتسليم نفسها مع علمها بحاله، فقد أتلفت بضعها على نفسها بذلك، و إن لم تكن عالمة بحاله، كان عليه لها مهر المثل [2].

و هذا التفصيل و إن كان جيّدا، لكن يعوزه تفصيل آخر، و هو: أن يقال: مع علمها بحاله إن كانت جاهلة بالحكم، كان لها المهر أيضا، لأنّها إنما رضيت بتسليم نفسها في مقابلة العوض، فلم تكن راضية على الإطلاق، أمّا مع علمها بحاله و بالحكم، فالوجه أنّه لا مهر لها، لأنّه أتلفه برضاها و بذلها، فلا يجري مجرى الإتلاف، و لا يجب بحكم العقد، لأنّا لو ألزمناه حكم العقد أبطلنا معنى الحجر، فإنّا حكمنا عليه بالحجر، لئلا يتلف ماله بتصرّفه.

مسألة 118: قال الشيخ في (الخلاف): إذا اختلفا بعد تسليم نفسها في قبض المهر أو النفقة،

فالذي رواه أصحابنا: أنّ القول قول الزوج، و عليها البيّنة [3].

و في ثاني (الخلاف) القول قولها مع اليمين في الصداق [4]. و هو المعتمد، لأنها منكرة، فعليها اليمين مع عدم البيّنة.


[1] المبسوط 4: 293.

[2] المهذّب 2: 210.

[3] الخلاف، كتاب النفقات، المسألة 12.

[4] الخلاف 4: 385، المسألة 27.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست