نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 189
الثمرة في الأصل بحقّ، فليس له قطعها و لا الرجوع بالقيمة و لا يجبر
عليها.
مسألة 115: لو تزوّج
امرأتين و أكثر بمهر واحد،
قال الشيخ
في (المبسوط): يكون بالسويّة بينهما[1]. و تبعه ابن
البرّاج[2]، عملا بالأصل.
و قيل:
يقسّط على مهور الأمثال[3]، كما لو تزوّج و باع. و هو الأقوى.
مسألة 116: قال الشيخ في
(المبسوط): لو أقامت بيّنة بعقدين في وقتين، فادّعى الزوج التكرار،
و ادّعت
صحّة العقدين و تعدد النكاح، قدّم قولها باليمين.
و الأولى أن
نقول: إنّه يلزمه المهران معا.
و قال
بعضهم: يلزمه مهر و نصف، لأنّه يقول: طلّقتها بعد الأول قبل الدخول، فعليّ نصف
المهر، ثمَّ تزوجت بها ثانيا. و هذا قويّ[4].
و هو يدلّ
على تردّده في ذلك، و كان و الذي- رحمه اللّٰه- يقوّي الثاني، و شيخنا أبو
القاسم جعفر بن سعيد يقوّي الأول[5]، و هو الأقوى عندي،
لاعتراف الزوج بثبوت الأول في ذمّته و قيام البيّنة عليه بالثاني.
و تعليل
الشيخ ليس بجيّد، لأنّ دعواه الطلاق المتخلّل بين العقدين ينافي دعوى التكرار، و
لو ادّعى تخلّل الطلاق، كان القول قوله مع اليمين.
مسألة 117: قال الشيخ في
(الخلاف): لو تزوّج المولّى عليه لسفه أو صغر بغير إذن وليّه،
كان النكاح
باطلا بلا خلاف، فإن دخل بها، لم يلزمه المهر، لأصالة البراءة[6].
و في
(المبسوط): لو تزوّج المولّى عليه بغير إذن وليّه، كالمحجور عليه لسفه، أو