responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 188

مع وجودها، لقوله تعالى فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ [1] و العيب لا يخرج العين عن حقيقتها، و ينجبر النقص بدفع الأرش، فإن كان قبل القبض، أجبرت المرأة على أخذ نصف العين مع الأرش، لأنّه أقرب من القيمة إلى الحقيقة، و لأنّها استحقّت العين بالعقد، و لا خيار هنا، لأنّه أقرب الى المسمّى من مهر المثل.

و تفصيل ابن البرّاج لا وجه له، و أيّ فرق بين أن يكون العيب من فعل الزوج أو فعل الأجنبي، فكما أوجب الضمان على الأجنبي، كذا ينبغي إيجابه على الزوج.

و إذا كان العيب من فعلها، كان مضمونا عليها، لأنّه تلف إمّا لبعضه أو لوصفه في يد ضامن، فكان الأرش، لازما له، كما لو تلفت العين بكمالها، ثمَّ منع الزوج من أخذ العين لو كان العيب من أجنبي لا وجه له أيضا.

مسألة 114: قال الشيخ في (المبسوط): لو أصدقها نخلا حائلا، فطلّقها قبل الدخول و النخل مطلعة،

لها إمساكها بحملها، و منعه من الرجوع في النصف، و يكون حقّه في القيمة، لأنّ الصداق قد زاد زيادة غير متميّزة، فهو كالسمن، فإن بذلت ردّ النصف إليه بزيادته قبل التأبير، اجبر، لأنّها زيادة غير متميّزة، فكانت كالسمن، و إن كان بعد التأبير، المذهب أنّه يجبر عليه، لأنّها زيادة متّصلة بالنخل، فهي كالطلع قبل أن يؤبّر.

و من الناس من قال: لا يجبر، لأنّ الطلع بعد التأبير كالنماء المتميّز، فأشبهت ولد الشاة، لا يجب عليه قبولها لو ردّت نصفها عليه لو ولدت عندها.

و قال قوم: هذا غلط، لأنّ النخل و إن كان بعد التأبير كالنماء المتميّز، فإنّه متّصل بالنخل غير منفصل عنه، فهو كغير المؤبّر. و لو رضي بتأخير الرجوع الى الجذاذ ثمَّ يرجع، لم يجبرها على هذا، لأنّ الصداق إذا كان زائدا زيادة غير متميّزة، فحقّه في القيمة، و ليس له الرجوع في العين [2].

و الوجه: أنّ له الرجوع في نصف العين، سواء كان الطلع مؤبّرا أو غيره، و تختص المرأة بالثمرة مطلقا، لأنّه تجدّد على ملكها، و على الزوج الصبر الى وقت الجذاذ، لأنّ‌


[1] البقرة: 237.

[2] المبسوط 4: 279- 280.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست