نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 187
النقل فيهما، و لأنّ الجهالة هناك أقلّ، و إمكان التخلّص بالأوسط،
لما في الطرفين من الإضرار بأحدهما، و اعتبار الوسط هنا غير ممكن.
و احتجاج
ابن البرّاج ضعيف، لأنّه إذا لم يجده في الموضع المعيّن، كان عليه اجرة المثل.
مسألة 113: إذا طلّقها قبل
الدخول بعد القبض و قد نقص المهر نقصان عين، كعور، أو نسيان صنعه في يدها لا نقصان
قيمة،
قال في
(المبسوط): تخيّر الزوج بين أخذ نصف العين أو نصف القيمة، لقوله تعالى
فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ[1] و هذا ليس هو
المفروض، فكان حقّه في القيمة، و إن كان النقص قبل الإقباض، تخيّرت بين قبض نصفه
ناقصا و بين الترك، فيكون كالتالف في يده قبل القبض، و إن زاد قبل القبض زيادة
متّصلة، تخيّرت بين أخذ الكل بزيادته و بين أن تترك و تأخذ نصفه[2].
و قال ابن
البرّاج: متى حدث بالمهر عند الزوج عيب من غير فعله و طلّقها قبل الدخول، تخيّرت
بين أخذ نصفه ناقصا و بين أخذ نصف قيمته يوم تزوّجها. فإن كان الحادث من فعله،
تخيّرت بين أخذ نصفه ناقصا و تضمينه نصف النقصان، و بين تركه و تضمينه نصف القيمة،
و إن كان من فعل أجنبي، تخيّرت إن أرادت أخذت نصفه ناقصا و أتبعت الجاني بنصف
النقص، و إن أرادت أخذت من الزوج نصف القيمة. و لو كان النقص بعد القبض، و كان
العيب من فعلها أو من أمر سماوي قبل طلاقه، تخيّر الزوج بين أخذ نصفه ناقصا و بين
تضمينها نصف القيمة يوم قبضه، و إن كان العيب من فعل أجنبي، لم يكن له سبيل على
المهر، و يضمنها نصف القيمة يوم قبضه[3].
و الوجه: أن
نقول: إن كان النقص بعد القبض، اجبر الزوج على أخذ نصف العين مع الأرش، و ليس له
المطالبة بنصف القيمة إلّا برضى الزوجة، لانحصار حقّه في العين