نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 177
و الحقّ عندي عدم سقوط شيء من المهر مطلقا، لأنّها استحقّته بالعقد،
و استقرّ بالدخول.
و أمّا
البحث في الدعوى فنقول: المرأة إن ادّعت قدرا معيّنا، و أنكر الزوج و ادّعى
الأقلّ، فالقول قوله مع اليمين، لأنّه منكر، و إن ادّعت مهرا مطلقا من غير تعيين،
فإن ادّعى الزوج الإيفاء، فالقول قول المرأة مطلقا، و كذا لو كان معيّنا، لأصالة
عدم الإقباض، و قد سلف البحث في الدعوى بعد الدخول، و إن ادّعى عدم الاستحقاق،
فالوجه: تقديم قول المرأة، لأنّ ثبوت البضع يستلزم ثبوت عوضه.
و قال ابن
البرّاج: إذا دخل الرجل بامرأته و ادّعت عليه المهر بعد الدخول، و كانت تدّعي
أنّها جعلت ذلك دينا عليه، كان عليها البيّنة، فإن لم يكن لها بيّنة، كان عليه
اليمين، و إن لم تدّع ذلك، لم يلتفت الى قولها[1].
و ليس
بجيّد، لأنّ المهر قد ثبت بالعقد أو الدخول، و ادّعاء الرجل البراءة منه لا يسمع
إلّا بالبيّنة.
احتجّ
القائلون بالهدم: بما رواه عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام: في الرجل يدخل
بالمرأة ثمَّ تدّعي عليه مهرها، فقال: «إذا دخل بها فقد هدم العاجل»[2].
و عن محمد
بن مسلم عن الباقر عليه السلام: في الرجل يتزوّج المرأة و يدخل بها، ثمَّ تدّعي
عليه مهرها، قال: «إذا دخل بها[3] فقد هدم العاجل»[4].
قال الشيخ:
هذه الأخبار تتضمّن أنّ المرأة تدّعي المهر، و نحن لم نقل: إنّ بدعواها تعطى
المهر، بل تحتاج الى بيّنة، و متى لم يكن معها غير دعواها فليس لها شيء، لما رواه
الحسن بن زياد عن الصادق عليه السلام، قال: «إذا دخل الرجل بامرأته ثمَّ ادّعت
المهر، و قال: قد أعطيتك، فعليها البيّنة و عليه اليمين».