responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 177

و الحقّ عندي عدم سقوط شي‌ء من المهر مطلقا، لأنّها استحقّته بالعقد، و استقرّ بالدخول.

و أمّا البحث في الدعوى فنقول: المرأة إن ادّعت قدرا معيّنا، و أنكر الزوج و ادّعى الأقلّ، فالقول قوله مع اليمين، لأنّه منكر، و إن ادّعت مهرا مطلقا من غير تعيين، فإن ادّعى الزوج الإيفاء، فالقول قول المرأة مطلقا، و كذا لو كان معيّنا، لأصالة عدم الإقباض، و قد سلف البحث في الدعوى بعد الدخول، و إن ادّعى عدم الاستحقاق، فالوجه: تقديم قول المرأة، لأنّ ثبوت البضع يستلزم ثبوت عوضه.

و قال ابن البرّاج: إذا دخل الرجل بامرأته و ادّعت عليه المهر بعد الدخول، و كانت تدّعي أنّها جعلت ذلك دينا عليه، كان عليها البيّنة، فإن لم يكن لها بيّنة، كان عليه اليمين، و إن لم تدّع ذلك، لم يلتفت الى قولها [1].

و ليس بجيّد، لأنّ المهر قد ثبت بالعقد أو الدخول، و ادّعاء الرجل البراءة منه لا يسمع إلّا بالبيّنة.

احتجّ القائلون بالهدم: بما رواه عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام: في الرجل يدخل بالمرأة ثمَّ تدّعي عليه مهرها، فقال: «إذا دخل بها فقد هدم العاجل» [2].

و عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: في الرجل يتزوّج المرأة و يدخل بها، ثمَّ تدّعي عليه مهرها، قال: «إذا دخل بها [3] فقد هدم العاجل» [4].

قال الشيخ: هذه الأخبار تتضمّن أنّ المرأة تدّعي المهر، و نحن لم نقل: إنّ بدعواها تعطى المهر، بل تحتاج الى بيّنة، و متى لم يكن معها غير دعواها فليس لها شي‌ء، لما رواه الحسن بن زياد عن الصادق عليه السلام، قال: «إذا دخل الرجل بامرأته ثمَّ ادّعت المهر، و قال: قد أعطيتك، فعليها البيّنة و عليه اليمين».


[1] المهذّب 2: 202.

[2] الكافي 5: 383 (باب أنّ الدخول يهدم العاجل) الحديث 3، التهذيب 7: 359- 360/ 1461، الاستبصار 3:

222- 223/ 807.

[3] في النسخ الخطية و المصادر ما عدا الكافي: عليها.

[4] الكافي 5: 383 (باب أنّ الدخول يهدم العاجل) الحديث 2، التهذيب 7: 360/ 1462، الاستبصار 3: 223/ 808.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست