نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 176
أحدهما: يقطع الخصومة بينهما، و أيّهما بذل ما عليه اجبر الآخر على
إقباض ما عليه.
و الثاني:
ينصب عدلا و يأمر الزوج بتسليم الصداق إليه، فإذا فعل، أمرها بتسليم نفسها إليه،
فإذا فعلت، أعطاها العدل الصداق[1].
و قال أبو
الصلاح: إذا انعقد النكاح، استحقّت الزوجة الصداق و الزوج التسليم إن كانت ممّن
يصح الدخول بها ببلوغها تسع سنين فما زاد، و إن نقصت سنّها عن هذا، وقف استحقاق
الأمرين إلى حين بلوغ المذكور[2].
مع أنّ
الشيخ- رحمه اللّٰه- و جماعة الأصحاب قالوا: للمرأة الامتناع من تسليم نفسها
حتى تقبض مهرها.
و الوجه
عندي أنّها إن كانت كبيرة أو صغيرة، كان لها أو لوليّها المطالبة بالمهر عاجلا،
لأنّها قد استحقّته عاجلا، فللوليّ المطالبة به، كالدين.
مسألة 99: قال أبو الصلاح:
و إذا سلّمت نفسها و قد قبضت شيئا،
لم يكن لها
غيره، إلّا أن توافقه على الباقي و تشهد عليه به، فإن ادّعت باقيا و لم تكن لها
بيّنة، فعليه اليمين[3].
فإن قصده مع
عدم التسمية، فقد سبق البحث فيه، و إن قصد معها، منعناه.
و نقل الشيخ
في (التهذيب) عن بعض أصحابنا: أنّه إذا دخل بها، هدم الصداق[4].
و قال ابن
الجنيد: و عليه إقامة البيّنة إن جحده ما لم يكن دخول، فإن ثبت الدخول، كان الدخول
براءة في الحكم ما لم يكن المهر دينا مؤجّلا، و المرأة بعد الدخول مدّعية للمهر،
كما أنّ الرجل قبله مدّع للوفاء.