responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 176

أحدهما: يقطع الخصومة بينهما، و أيّهما بذل ما عليه اجبر الآخر على إقباض ما عليه.

و الثاني: ينصب عدلا و يأمر الزوج بتسليم الصداق إليه، فإذا فعل، أمرها بتسليم نفسها إليه، فإذا فعلت، أعطاها العدل الصداق [1].

و قال أبو الصلاح: إذا انعقد النكاح، استحقّت الزوجة الصداق و الزوج التسليم إن كانت ممّن يصح الدخول بها ببلوغها تسع سنين فما زاد، و إن نقصت سنّها عن هذا، وقف استحقاق الأمرين إلى حين بلوغ المذكور [2].

مع أنّ الشيخ- رحمه اللّٰه- و جماعة الأصحاب قالوا: للمرأة الامتناع من تسليم نفسها حتى تقبض مهرها.

و الوجه عندي أنّها إن كانت كبيرة أو صغيرة، كان لها أو لوليّها المطالبة بالمهر عاجلا، لأنّها قد استحقّته عاجلا، فللوليّ المطالبة به، كالدين.

مسألة 99: قال أبو الصلاح: و إذا سلّمت نفسها و قد قبضت شيئا،

لم يكن لها غيره، إلّا أن توافقه على الباقي و تشهد عليه به، فإن ادّعت باقيا و لم تكن لها بيّنة، فعليه اليمين [3].

فإن قصده مع عدم التسمية، فقد سبق البحث فيه، و إن قصد معها، منعناه.

و نقل الشيخ في (التهذيب) عن بعض أصحابنا: أنّه إذا دخل بها، هدم الصداق [4].

و قال ابن الجنيد: و عليه إقامة البيّنة إن جحده ما لم يكن دخول، فإن ثبت الدخول، كان الدخول براءة في الحكم ما لم يكن المهر دينا مؤجّلا، و المرأة بعد الدخول مدّعية للمهر، كما أنّ الرجل قبله مدّع للوفاء.


[1] المبسوط 4: 316.

[2] الكافي في الفقه: 294.

[3] الكافي في الفقه: 294.

[4] التهذيب 7: 360 ذيل الحديث 1463.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست