responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 178

و لو كان الأمر على ما ذهب إليه بعض أصحابنا من أنّه إذا دخل بها هدم الصداق، لم يكن لقوله عليه السلام: «عليها البيّنة و عليه اليمين» معنى، لأنّ الدخول قد أسقط الحقّ، فلا وجه لإقامة البيّنة و لا اليمين [1].

مسألة 100: قال الشيخ في (المبسوط): عندنا أنّ مهر المثل يعتبر بنسائها

من الام و الأخت و العمّة و الخالة و من يجري مجراهنّ ما لم يتجاوز خمسمائة درهم، فإن زاد عليها، لم يجب أكثر من خمسمائة. و قال قوم: يعتبر بنساء عصبتها دون أمّها و نساء أرحامها و نساء بلدها، و فيه خلاف. و يعتبر النساء اللواتي في بلدها، و تعتبر بمن هو في سنّها، لأنّ المهر يختلف باختلاف السنّ، و يعتبر ذلك بعقلها و حمقها، لأنّه يختلف بذلك، و يعتبر بجمالها و قبحها، لأنّه يختلف بذلك، و يعتبر بحال يسارها و إعسارها و بأدبها و بالبكارة و الثيوبة و بصراحة نسبها من الطرفين، لأنّ المهر يختلف بجميع ذلك، و جملته أنّ كلّ أمر يختلف المهر لأجله، فإنّه يعتبر به [2].

و قال في (الخلاف): مهر المثل في الموضع الذي يجب يعتبر بنساء أهلها من أمّها و أختها و خالتها و عمّتها و غير ذلك [3].

و قال ابن الجنيد: و إذا حكم على الرجل بمهر المثل، طلب ذلك من ذوات نسبها و رحمها من قبل الأب و الام في الدين و الجمال و الحال من غير تجاوز السنّة في ذلك.

و قال المفيد: من عقد و لم يسمّ مهرا، ثمَّ دخل قبل أن يدفع شيئا، كان عليه مهر مثلها في الشرف و الجمال [4].

و قال أبو الصلاح: مهر المثل يعتبر فيه السن و الجمال و التحصين، فإن نقص عن مهر السنّة، لم يكن لها غيره، و إن زاد ردّ إليه، و هو خمسمائة درهم فضّة أو قيمتها خمسون دينارا [5].


[1] التهذيب 7: 360 و الحديث 1463، الاستبصار 3: 223 و الحديث 809.

[2] المبسوط 4: 299.

[3] الخلاف 4: 382، المسألة 24.

[4] المقنعة: 509.

[5] الكافي في الفقه: 293.

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌7، ص: 179‌

و قال ابن البرّاج: المعتبر من مهر المثل بنساء المرأة هو من كان منهنّ من عصبتها، كالأخت من جهة الأب أو من جهة الأب و الام، و بناتها، و العمّة و بناتها، و ما أشبه ذلك فأمّا الأم و ما هو من جهتها فلا يعتبر به في ذلك، و قد كان الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي- رحمه اللّه- و غيره من أصحابنا يعتبر ذلك.

و الأقوى عندي ما ذكرته، لأنّ المرأة أمّ الولد تكون من عرض المسلمين تحت الشريف النسب، مثل الرجل يكون من ولد الحسن أو الحسين عليهما السلام، فيتزوّج بالمرأة من العامة ليس لها نسب و لا حسب، فالمعتبر في نسائها من كان من عصبتها، لما ذكرناه.

و لا يتجاوز بالمهر مع ما ذكرناه خمسمائة درهم، و إن زاد عليها، لم يجبّ [1] أكثر من ذلك.

و يعتبر في ذلك أيضا بالنساء اللواتي في بلدها و بمن هو في سنّها أيضا، لأنّ المهر يختلف باختلاف السنّ، و يعتبر أيضا بعقلها و حمقها، و جمالها و قبحها، و يسارها و إعسارها، و أدبها، و البكارة و الثيوبة، و كلّ ما يختلف المهر لأجله.

و الاعتبار في النساء بما ذكرناه ينبغي أن يكون بالأقرب منهنّ إلى المرأة المستحقّة لمهر المثل، لأنّهنّ أشبه بها، فإن فقدت العصبة، اعتبر بذوي الأرحام، فإن فقد ذلك، اعتبر بنساء أقرب البلدان الى بلدها، فإن كان الذي يجب عليه مهر المثل من عشيرتها، خفّف عنه، و إن لم يكن، ثقل عليه، لأنّ الاعتبار يكون هكذا [2].

و قال ابن حمزة: يعتبر مهر المثل بنساء أهلها من كلا الطرفين، الأقرب فالأقرب، و بكلّ ما يختلف المهر لأجله من العقل و الحمق و الجمال و الذمامة و اليسار و الإعسار و البكارة و الثيوبة و صراحة النسب و هجنتها، و لا يتجاوز بذلك مهر السنّة [3].

و قال ابن إدريس: و إن لم يكن سمّى المهر، وجب مهر أمثالها من عمّاتها و خالاتها‌


[1] في المصدر: لم يجز.

[2] المهذّب 2: 210- 211.

[3] الوسيلة: 295- 296.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست