responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 170

لها المطالبة بالمهر فقط، و قال قوم: لها أن تمتنع حتى تقبض المهر، و هو الذي يقوى في نفسي [1]. و هو نصّ على تسوية جزئيات المطلق في هذا الحكم.

و أبو الصلاح [2] وافق الشيخ في (الخلاف) و هو قول السيد المرتضى في (الانتصار) [3] و كذا ابن حمزة، إلّا أنّه زاد: أنّه إن أفضى إليها كرها، كان لها الامتناع أيضا [4].

و قال ابن إدريس: ليس لها الامتناع بعد الدخول، بل لها المطالبة بالمهر، و يجب عليها التمكين [5].

و الأقرب: ما قاله في (الخلاف).

لنا: أنّ التسليم الأوّل تسليم استقرّ به العوض برضى المسلّم، فلم يكن لها الامتناع بعد ذلك، كما لو سلّم المبيع قبل قبض الثمن ثمَّ أراد منعه.

و لأنّ البضع حقّه و المهر حقّ عليه، و ليس إذا كان عليه حقّ جاز أن يمنع حقّه.

و احتجّ الشيخ على الإطلاق: بأنّه تسليم يجب عليها بعقد النكاح، فكان لها أن تمتنع منه لقبض صداقها، كالتسليم الأوّل، و لأنّ المهر في مقابله كلّ وطء في النكاح.

و الجواب: الفرق، فإنّ التسليم الأوّل لم يوجد قبله تسليم يستقرّ به العوض، بخلاف الثاني.

و نمنع كون المهر في مقابله كلّ وطء، بل في مقابله العقد أو الوطء الأوّل.

و اعلم: أنّ الخلاف إنّما هو في المهر الحالّ، أما المؤجّل فلا.

مسألة 91: إذا أعسر الرجل بنفقة زوجته،

وجب عليها الصبر، و به قال ابن إدريس [6]، و نقل عن بعض أصحابنا أنّ للحاكم أن يبينها منه [7].


[1] المبسوط 4: 313.

[2] الكافي في الفقه: 294.

[3] الانتصار: 122.

[4] الوسيلة: 299.

[5] السرائر 2: 591.

[6] : السرائر 2: 592.

[7] : السرائر 2: 592.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست