نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 170
لها المطالبة بالمهر فقط، و قال قوم: لها أن تمتنع حتى تقبض المهر، و
هو الذي يقوى في نفسي[1].
و هو نصّ على تسوية جزئيات المطلق في هذا الحكم.
و أبو
الصلاح[2] وافق الشيخ في (الخلاف) و هو قول السيد المرتضى في
(الانتصار)[3] و كذا ابن حمزة، إلّا أنّه زاد: أنّه إن أفضى إليها
كرها، كان لها الامتناع أيضا[4].
و قال ابن
إدريس: ليس لها الامتناع بعد الدخول، بل لها المطالبة بالمهر، و يجب عليها التمكين[5].
و الأقرب:
ما قاله في (الخلاف).
لنا: أنّ
التسليم الأوّل تسليم استقرّ به العوض برضى المسلّم، فلم يكن لها الامتناع بعد
ذلك، كما لو سلّم المبيع قبل قبض الثمن ثمَّ أراد منعه.
و لأنّ
البضع حقّه و المهر حقّ عليه، و ليس إذا كان عليه حقّ جاز أن يمنع حقّه.
و احتجّ
الشيخ على الإطلاق: بأنّه تسليم يجب عليها بعقد النكاح، فكان لها أن تمتنع منه
لقبض صداقها، كالتسليم الأوّل، و لأنّ المهر في مقابله كلّ وطء في النكاح.
و الجواب:
الفرق، فإنّ التسليم الأوّل لم يوجد قبله تسليم يستقرّ به العوض، بخلاف الثاني.
و نمنع كون
المهر في مقابله كلّ وطء، بل في مقابله العقد أو الوطء الأوّل.
و اعلم: أنّ
الخلاف إنّما هو في المهر الحالّ، أما المؤجّل فلا.
مسألة 91: إذا أعسر الرجل
بنفقة زوجته،
وجب عليها
الصبر، و به قال ابن إدريس[6]، و نقل عن بعض
أصحابنا أنّ للحاكم أن يبينها منه[7].