نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 169
و الجواب: المنع من العرف الشرعي في ذلك، و لهذا لا يحمل عليه في
الإقرار و غيره، و لا يلزم من تقديره في الوصية تقديره في غيرها، إذ ليس في
الرواية لفظة «شيء».
لا يقال: لا
بدّ من إضمار مفعول، فيضمر الأعمّ، و هو الشيء.
لأنّا نقول:
إذا جعلت الشيء السدس لم يجز إضماره هنا، بل الأعمّ لا يتقدّر بالسدس.
و أبو
الصلاح إن قصد التزويج بالبكر مع عدم شرط البكارة، فهو مسلّم، و إن قصد ذلك مع
اشتراط البكارة، فهو ممنوع.
مسألة 90: قال الشيخ في
(النهاية): و للمرأة أن تمتنع من زوجها حتى تقبض منه المهر،
فإذا قبضته،
لم يكن لها الامتناع، فإن امتنعت بعد استيفاء المهر، كانت ناشزا، و لم يكن لها
عليه نفقة[1]. و أطلق، و لم يفصّل الى ما قبل الدخول و بعده، و تابعه
على الإطلاق ابن البرّاج في كتابيه[2] معا، و هو قول
المفيد[3] رحمه اللّٰه.
و قال في
(الخلاف): إذا سمّى الصداق و دخل بها قبل أن يعطيها شيئا، لم يكن لها الامتناع من
تسليم نفسها حتى تستوفي، بل لها المطالبة بالمهر، و يجب عليها تسليم نفسها[4].
و قال في
(المبسوط): إذا كان المهر معجّلا، فلها أن تمنع نفسها منه حتى يقبضها الصداق، فإن
سلّم المهر سلّمت نفسها، و إن امتنع فاختارت تسليم نفسها إليه قبل قبض المهر، فهل
لها أن تمتنع أم لا؟ نظرت فإن لم يكن دخل بها، كان لها الامتناع عليه، لأنّ
التسليم هو القبض، و القبض في النكاح الوطء، فإذا لم يطأ فما قبض، فكان لها
الامتناع بلا خلاف فيه، و أمّا إن دخل بها، فليس لها أن تمتنع بعد ذلك، و إنّما