responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 169

و الجواب: المنع من العرف الشرعي في ذلك، و لهذا لا يحمل عليه في الإقرار و غيره، و لا يلزم من تقديره في الوصية تقديره في غيرها، إذ ليس في الرواية لفظة «شي‌ء».

لا يقال: لا بدّ من إضمار مفعول، فيضمر الأعمّ، و هو الشي‌ء.

لأنّا نقول: إذا جعلت الشي‌ء السدس لم يجز إضماره هنا، بل الأعمّ لا يتقدّر بالسدس.

و أبو الصلاح إن قصد التزويج بالبكر مع عدم شرط البكارة، فهو مسلّم، و إن قصد ذلك مع اشتراط البكارة، فهو ممنوع.

مسألة 90: قال الشيخ في (النهاية): و للمرأة أن تمتنع من زوجها حتى تقبض منه المهر،

فإذا قبضته، لم يكن لها الامتناع، فإن امتنعت بعد استيفاء المهر، كانت ناشزا، و لم يكن لها عليه نفقة [1]. و أطلق، و لم يفصّل الى ما قبل الدخول و بعده، و تابعه على الإطلاق ابن البرّاج في كتابيه [2] معا، و هو قول المفيد [3] رحمه اللّٰه.

و قال في (الخلاف): إذا سمّى الصداق و دخل بها قبل أن يعطيها شيئا، لم يكن لها الامتناع من تسليم نفسها حتى تستوفي، بل لها المطالبة بالمهر، و يجب عليها تسليم نفسها [4].

و قال في (المبسوط): إذا كان المهر معجّلا، فلها أن تمنع نفسها منه حتى يقبضها الصداق، فإن سلّم المهر سلّمت نفسها، و إن امتنع فاختارت تسليم نفسها إليه قبل قبض المهر، فهل لها أن تمتنع أم لا؟ نظرت فإن لم يكن دخل بها، كان لها الامتناع عليه، لأنّ التسليم هو القبض، و القبض في النكاح الوطء، فإذا لم يطأ فما قبض، فكان لها الامتناع بلا خلاف فيه، و أمّا إن دخل بها، فليس لها أن تمتنع بعد ذلك، و إنّما‌


[1] النهاية: 475.

[2] المهذّب 2: 214.

[3] المقنعة: 510.

[4] الخلاف 4: 392، المسألة 39.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست