و قال في
(المبسوط): الخمر لا مثل لها، فيلزم بمثلها، و لا يقال: لو كان الخمر خلا كم
قيمته، فإنّ مثله لا يكون خلّا، و الذي يقتضيه مذهبنا أنّ لها قيمتها عند
مستحلّيها[3].
و قال ابن
الجنيد: لها ملؤه خلّا.
و قال ابن
إدريس: و الذي يقوى في نفسي أنّه يجب عليه مثل الخلّ، لأنّ الخلّ له مثل، فمن نقله
إلى قيمة الخمر يحتاج الى دليل، و لا يجب أيضا لها مهر المثل، لأنّه عقد على مهر
مسمّى ممّا يحلّ للمسلمين تملّكه، و هو الخلّ[4].
و الشيخ
احتجّ في (الخلاف): بأنّه عقد على معيّن، فنقله الى مهر المثل يحتاج الى دليل، و
هذا الدليل ينفي مذهب الشافعي القائل بوجوب مهر المثل[5].
و قول الشيخ
لا يخلو من قوّة، لأنّ الأغراض تتعلّق بالأشخاص كما تتعلّق بكلّياتها، لكن الشخصي
لا يمكن المعاوضة عليه، فوجب الانتقال الى قيمتها عند مستحلّيها.
و قول ابن
إدريس أقوى: لأنّ الأغراض إذا لم يصح تعلّقها بالمشخّصات لغت في نظر الشرع، و قد
تعاقدا على هذا الشيء على أن يكون خلّا، فوقع التراضي بخلّ بقدر هذا، و إذا تعذّر
الشخصي وجب مثله، لأنّه أقرب الأشياء إليه، كما لو انقلب خمرا بعد العقد على كونه
خلّا.