responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 171

و المعتمد: الأوّل، لقوله تعالى وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ [1] و سيأتي البحث في ذلك إن شاء اللّٰه تعالى.

مسألة 92: قال الشيخ في (الخلاف): إذا أصدقها هذا الخلّ، فبان خمرا،

كان لها قيمتها عند مستحلّيها [2].

و قال في (المبسوط): الخمر لا مثل لها، فيلزم بمثلها، و لا يقال: لو كان الخمر خلا كم قيمته، فإنّ مثله لا يكون خلّا، و الذي يقتضيه مذهبنا أنّ لها قيمتها عند مستحلّيها [3].

و قال ابن الجنيد: لها ملؤه خلّا.

و قال ابن إدريس: و الذي يقوى في نفسي أنّه يجب عليه مثل الخلّ، لأنّ الخلّ له مثل، فمن نقله إلى قيمة الخمر يحتاج الى دليل، و لا يجب أيضا لها مهر المثل، لأنّه عقد على مهر مسمّى ممّا يحلّ للمسلمين تملّكه، و هو الخلّ [4].

و الشيخ احتجّ في (الخلاف): بأنّه عقد على معيّن، فنقله الى مهر المثل يحتاج الى دليل، و هذا الدليل ينفي مذهب الشافعي القائل بوجوب مهر المثل [5].

و قول الشيخ لا يخلو من قوّة، لأنّ الأغراض تتعلّق بالأشخاص كما تتعلّق بكلّياتها، لكن الشخصي لا يمكن المعاوضة عليه، فوجب الانتقال الى قيمتها عند مستحلّيها.

و قول ابن إدريس أقوى: لأنّ الأغراض إذا لم يصح تعلّقها بالمشخّصات لغت في نظر الشرع، و قد تعاقدا على هذا الشي‌ء على أن يكون خلّا، فوقع التراضي بخلّ بقدر هذا، و إذا تعذّر الشخصي وجب مثله، لأنّه أقرب الأشياء إليه، كما لو انقلب خمرا بعد العقد على كونه خلّا.


[1] البقرة: 280.

[2] الخلاف 4: 371، المسألة 10.

[3] المبسوط 4: 290.

[4] السرائر 2: 593.

[5] الخلاف 4: 371 ذيل المسألة 10.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست