و قال قطب
الدين الراوندي في (شرح مشكل النهاية): إنّه ينقص السدس.
و قال ابن
البرّاج: إذا تزوّجها على أنّها بكر فوجدها ثيّبا جاز أن ينقص من مهرها شيئا، و
ليس ذلك بواجب[3].
و قال أبو
الصلاح: إذا تزوّج بكرا فوجدها ثيّبا فأقرّت الزوجة بذلك حسب، أو قامت به البيّنة،
فليس بعيب يوجب الردّ و لا نقصانا في المهر[4].
و قال ابن
إدريس: الصحيح أنّه ينقص من المسمّى مقدار مثل ما بين مهر البكر الى مهر الثّيب، و
ذلك يختلف باختلاف الجمال و السنّ و الشرف، و غير ذلك، فلأجل هذا قيل: ينقص من
مهرها شيء منكر غير معرّف[5].
و الشيخ- رحمه
اللّه- استند في ذلك الى رواية محمد بن جزك، قال: كتبت الى أبي الحسن عليه السلام:
رجل تزوّج جارية بكرا فوجدها ثيّبا، هل يجب لها الصداق وافيا أم ينتقص؟ قال:
«ينتقص»[6].
و قول ابن
إدريس حسن، و هو غير مناف لما قاله الشيخ.
أمّا من
قال: السّدس، فإنّه احتجّ: بأنّ الشيء في عرف الشرع السّدس، و لهذا حمل عليه في
الوصية، فكذا هنا.