responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 168

و المعتمد: اختيار الشيخ، لما قدّمناه.

و ما رواه الحلبي- في الصحيح- قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن امرأة تبرئ زوجها من صداقها في مرضها، قال: «لا» [1].

مسألة 89: قال الشيخ في (النهاية): متى تزوّج بامرأة على أنّها بكر، فوجدها ثيّبا

فإنّه يجوز له أن ينقص من مهرها شيئا [2].

و قال قطب الدين الراوندي في (شرح مشكل النهاية): إنّه ينقص السدس.

و قال ابن البرّاج: إذا تزوّجها على أنّها بكر فوجدها ثيّبا جاز أن ينقص من مهرها شيئا، و ليس ذلك بواجب [3].

و قال أبو الصلاح: إذا تزوّج بكرا فوجدها ثيّبا فأقرّت الزوجة بذلك حسب، أو قامت به البيّنة، فليس بعيب يوجب الردّ و لا نقصانا في المهر [4].

و قال ابن إدريس: الصحيح أنّه ينقص من المسمّى مقدار مثل ما بين مهر البكر الى مهر الثّيب، و ذلك يختلف باختلاف الجمال و السنّ و الشرف، و غير ذلك، فلأجل هذا قيل: ينقص من مهرها شي‌ء منكر غير معرّف [5].

و الشيخ- رحمه اللّه- استند في ذلك الى رواية محمد بن جزك، قال: كتبت الى أبي الحسن عليه السلام: رجل تزوّج جارية بكرا فوجدها ثيّبا، هل يجب لها الصداق وافيا أم ينتقص؟ قال: «ينتقص» [6].

و قول ابن إدريس حسن، و هو غير مناف لما قاله الشيخ.

أمّا من قال: السّدس، فإنّه احتجّ: بأنّ الشي‌ء في عرف الشرع السّدس، و لهذا حمل عليه في الوصية، فكذا هنا.


[1] التهذيب 7: 374/ 1512.

[2] النهاية: 475.

[3] المهذّب 2: 213.

[4] الكافي في الفقه: 296.

[5] السرائر 2: 591.

[6] الكافي 5: 413/ 2، التهذيب 7: 363/ 1472.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست