responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 167

توصّلا الى تحصيل الأغراض المباحة و المطالب السائغة الظاهرة حكمتها.

و ما رواه أبو العباس- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام: في الرجل يتزوّج امرأة و يشترط لها أن لا يخرجها من بلدها، قال: «يفي لها بذلك» أو قال: «يلزمه ذلك» [1].

و في الحسن عن علي بن رئاب عن الكاظم عليه السلام، قال: سئل- و أنا حاضر- عن رجل تزوّج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه الى بلاده، فإن لم تخرج معه فمهرها خمسون دينارا، أرأيت إن لم تخرج معه الى بلاده، قال: فقال: «إن أراد أن يخرج بها الى بلاد الشرك، فلا شرط له عليها في ذلك، و لها مائة دينار التي أصدقها إيّاها، و إن أراد أن يخرج بها الى بلاد المسلمين و دار الإسلام فله ما اشترط عليها، و المسلمون عند شروطهم، و ليس له أن يخرج بها الى بلاده حتى يؤدّي لها صداقها أو يرضى من ذلك بما رضيت، و هو جائز له» [2].

و نمنع وجوب خروجها معه، فإنّه المتنازع، و ليس وجوب الخروج مع عدم الشرط مقتضيا لوجوبه معه، و لم يزد ابن إدريس على الدعوى شيئا، و كلّ شرط فإنّه يمنع مباح الأصل و لا يكون باعتبار ذلك منافيا للكتاب و السنّة.

مسألة 88: قال الشيخ في (النهاية): لا يجوز للمرأة أن تبرئ زوجها من صداقها في حال مرضها إذا لم تملك غيره،

فإن أبرأته، سقط عن الزوج ثلث المهر، و كان الباقي لورثتها [3]. و تبعه ابن البرّاج [4].

و بالجملة البحث في هذه المسألة متعلّق بمنجّزات المريض، و قد سبق في باب الوصايا.

و منع ابن إدريس، و أوجب سقوط جميع المهر، لأنّه ليس بوصية [5].


[1] الكافي 5: 402/ 2، التهذيب 7: 372/ 1506.

[2] الكافي 5: 404/ 9، التهذيب 7: 373/ 1507.

[3] النهاية: 475.

[4] المهذّب 2: 214.

[5] السرائر 2: 590.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست