نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 167
توصّلا الى تحصيل الأغراض المباحة و المطالب السائغة الظاهرة حكمتها.
و ما رواه
أبو العباس- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام: في الرجل يتزوّج امرأة و يشترط لها
أن لا يخرجها من بلدها، قال: «يفي لها بذلك» أو قال: «يلزمه ذلك»[1].
و في الحسن
عن علي بن رئاب عن الكاظم عليه السلام، قال: سئل- و أنا حاضر- عن رجل تزوّج امرأة
على مائة دينار على أن تخرج معه الى بلاده، فإن لم تخرج معه فمهرها خمسون دينارا،
أرأيت إن لم تخرج معه الى بلاده، قال: فقال: «إن أراد أن يخرج بها الى بلاد الشرك،
فلا شرط له عليها في ذلك، و لها مائة دينار التي أصدقها إيّاها، و إن أراد أن يخرج
بها الى بلاد المسلمين و دار الإسلام فله ما اشترط عليها، و المسلمون عند شروطهم،
و ليس له أن يخرج بها الى بلاده حتى يؤدّي لها صداقها أو يرضى من ذلك بما رضيت، و
هو جائز له»[2].
و نمنع وجوب
خروجها معه، فإنّه المتنازع، و ليس وجوب الخروج مع عدم الشرط مقتضيا لوجوبه معه، و
لم يزد ابن إدريس على الدعوى شيئا، و كلّ شرط فإنّه يمنع مباح الأصل و لا يكون
باعتبار ذلك منافيا للكتاب و السنّة.
مسألة 88: قال الشيخ في
(النهاية): لا يجوز للمرأة أن تبرئ زوجها من صداقها في حال مرضها إذا لم تملك
غيره،
فإن أبرأته،
سقط عن الزوج ثلث المهر، و كان الباقي لورثتها[3]. و تبعه
ابن البرّاج[4].
و بالجملة
البحث في هذه المسألة متعلّق بمنجّزات المريض، و قد سبق في باب الوصايا.
و منع ابن
إدريس، و أوجب سقوط جميع المهر، لأنّه ليس بوصية[5].