responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 166

دينارا، فمتى أراد إخراجها إلى بلاد الشرك، فلا شرط له عليها، و لزمه المهر كملا، و ليس عليها الخروج معه، و إن أراد إخراجها إلى بلاد الإسلام، كان له ما اشترط عليها [1].

و قال ابن البرّاج: لو شرط لها في حال العقد أن لا يخرجها من بلدها، كان الشرط صحيحا، و لم يكن له إخراجها إلّا باختيارها، و إن شرط لها أنّه متى أخرجها إلى بلده، كان مهرها عليه مائة دينار، و إن لم يخرجها، كان مهرها خمسين دينارا، و أراد إخراجها الى بلده، فعلى قسمين: إمّا أن يكون بلده في ديار الإسلام أو في ديار الشرك، فإن كان في ديار الإسلام، كان الشرط صحيحا، و إن كان في ديار الشرك، لم يلزمها الخروج إليه، و كان عليه المهر كاملا [2].

و عدّ ابن حمزة في الشروط الصحيحة اللازمة: أن يشترط عليها أن لا يخرجها من البلد، أو يشترط المهر مائة إن أخرجها، و خمسين إن لم يخرجها ما لم يرد إخراجها إلى دار الكفر، فإن أراد، ألزم أوفى المهرين دون الخروج [3].

و قال الشيخ في (المبسوط) و (الخلاف): لو أصدقها ألفا و شرط أن لا يسافر بها أو لا يتزوّج عليها أو لا يتسرّى، كان النكاح و الصداق صحيحين و الشرط باطلا [4].

و قال ابن إدريس عن قول شيخنا في (النهاية): إنّها رواية شاذة، لأنّها مخالفة لما تقتضيه أصول المذهب، لأنّها تجب عليها مطاوعة زوجها و الخروج معه الى حيث شاء، فإن لم تجبه الى ذلك، كانت عاصية للّٰه تعالى، و سقطت عنه نفقتها، و إن كان قد ذكرها و أوردها شيخنا أبو جعفر في (نهايته) فقد رجع عنها في (مسائل خلافه) [5].

و الوجه: ما قاله الشيخ في (النهاية).

لنا: أنّ الأغراض تتعلّق باللبث في المنازل و الاستيطان في البلدان التي حصل النشو، و الانس بها، و هو أمر مطلوب للعقلاء سائغ، فجاز جعله شرطا في النكاح،


[1] النهاية: 474.

[2] المهذّب 2: 212.

[3] الوسيلة: 297.

[4] المبسوط 4: 303، الخلاف 4: 388، المسألة 32.

[5] السرائر 2: 590.


 

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست