نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 166
دينارا، فمتى أراد إخراجها إلى بلاد الشرك، فلا شرط له عليها، و لزمه
المهر كملا، و ليس عليها الخروج معه، و إن أراد إخراجها إلى بلاد الإسلام، كان له
ما اشترط عليها[1].
و قال ابن
البرّاج: لو شرط لها في حال العقد أن لا يخرجها من بلدها، كان الشرط صحيحا، و لم
يكن له إخراجها إلّا باختيارها، و إن شرط لها أنّه متى أخرجها إلى بلده، كان مهرها
عليه مائة دينار، و إن لم يخرجها، كان مهرها خمسين دينارا، و أراد إخراجها الى
بلده، فعلى قسمين: إمّا أن يكون بلده في ديار الإسلام أو في ديار الشرك، فإن كان
في ديار الإسلام، كان الشرط صحيحا، و إن كان في ديار الشرك، لم يلزمها الخروج
إليه، و كان عليه المهر كاملا[2].
و عدّ ابن
حمزة في الشروط الصحيحة اللازمة: أن يشترط عليها أن لا يخرجها من البلد، أو يشترط
المهر مائة إن أخرجها، و خمسين إن لم يخرجها ما لم يرد إخراجها إلى دار الكفر، فإن
أراد، ألزم أوفى المهرين دون الخروج[3].
و قال الشيخ
في (المبسوط) و (الخلاف): لو أصدقها ألفا و شرط أن لا يسافر بها أو لا يتزوّج
عليها أو لا يتسرّى، كان النكاح و الصداق صحيحين و الشرط باطلا[4].
و قال ابن
إدريس عن قول شيخنا في (النهاية): إنّها رواية شاذة، لأنّها مخالفة لما تقتضيه
أصول المذهب، لأنّها تجب عليها مطاوعة زوجها و الخروج معه الى حيث شاء، فإن لم
تجبه الى ذلك، كانت عاصية للّٰه تعالى، و سقطت عنه نفقتها، و إن كان قد
ذكرها و أوردها شيخنا أبو جعفر في (نهايته) فقد رجع عنها في (مسائل خلافه)[5].
و الوجه: ما
قاله الشيخ في (النهاية).
لنا: أنّ
الأغراض تتعلّق باللبث في المنازل و الاستيطان في البلدان التي حصل النشو، و الانس
بها، و هو أمر مطلوب للعقلاء سائغ، فجاز جعله شرطا في النكاح،