نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 165
أمّا الشرط: فلأنّه مناف لمقتضى العقد.
و أمّا
العقد: فلعدم الرضى به بدون الشرط.
احتجّ
الشيخ: بما رواه سماعة بن مهران عن الصادق عليه السلام، قال: قلت له:
رجل جاء الى
امرأة فسألها أن تزوّجه نفسها، فقالت: أزوّجك نفسي على أن تلتمس منّي ما شئت من نظر
أو التماس، و تنال منّي ما ينال الرجل من أهله إلّا أنّك لا تدخل فرجك في فرجي، و
تتلذّذ بما شئت، فإنّي أخاف الفضيحة، قال: «ليس له منها إلّا ما اشترط»[1].
و عن إسحاق
بن عمّار عن الصادق عليه السلام، قال: قلت له: رجل تزوّج بجارية عاتق[2] على أن لا
يفتضها ثمَّ أذنت له بعد ذلك، قال: «إذا أذنت له فلا بأس»[3].
و عن محمد
بن قيس عن الباقر عليه السلام، قال: «قضى علي عليه السلام في رجل تزوّج امرأة و
أصدقها و اشترطت أنّ بيدها الجماع و الطلاق، قال: خالفت السنّة و ولّت الحقّ من
ليس بأهله، قال: فقضى أنّ على الرجل النفقة و بيده الجماع و الطلاق و ذلك السنّة»[4].