responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 164

و قال ابن البرّاج في كتابيه معا: فإن شرط لها أن يكون الوطء بيدها، لم يكن أيضا صحيحا، و قد ذكر أنّها إن شرطت عليه أن لا يفتضها لم يكن له افتضاضها إلّا بأمرها، و الأولى ما ذكرناه [1].

و قال ابن حمزة: الشرط الذي لا يقتضيه العقد و يخالف الكتاب و السنّة يبطل الشرط دون العقد، و هو تسعة: اشتراطها عليه أن لا يتزوّج عليها في حياتها أو بعد وفاتها، و لا يتسرّى، و لا يجامعها إلّا في نكاح المتعة [2].

و قال الشيخ في (المبسوط): إن كان الشرط يعود بفساد العقد، مثل: أن تشترط الزوجة عليه أن لا يطأها، فالنكاح باطل، لأنّه شرط يمنع المقصود بالعقد.

قال: و قد روى أصحابنا أنّ العقد صحيح، و الشرط صحيح، و لا يكون له وطؤها، فإن أذنت فيما بعد، كان له ذلك.

قال: و عندي أنّ هذا يختصّ عقد المتعة دون عقد الدوام [3].

و مثله قال قطب الدين الكيدري [4].

و قال ابن إدريس: إن شرط ما يخالف الكتاب و السنّة، كان العقد صحيحا، و الشرط باطلا، و قد روي أنّه إن شرطت عليه في حال العقد أن لا يفتضها، لم يكن له افتضاضها، فإن أذنت له بعد ذلك في الافتضاض، جاز له ذلك، أورد هذا شيخنا أبو جعفر في (نهايته) إيرادا لا اعتقادا، لأنّه رجع عنه في (مبسوطه) و قال: ينبغي أن تخصّ هذه الرواية بالنكاح المؤجّل دون الدائم، لأنّ المقصود من ذلك الافتضاض.

و الذي يقتضيه المذهب أنّ الشرط باطل، لأنّه مخالف لموضوع الكتاب و السنّة، لأنّ الأصل براءة الذمّة من لزوم هذا الشرط، و الإجماع غير منعقد عليه، بل ما يورد ذلك إلّا في شواذّ الأخبار [5].

و الوجه عندي ما قاله الشيخ في (المبسوط) من بطلان العقد و الشرط معا.


[1] المهذّب 2: 207.

[2] الوسيلة: 297.

[3] المبسوط 4: 303- 304.

[4] انظر: إصباح الشيعة: 428.

[5] السرائر 2: 589.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست