نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 163
و قال ابن إدريس: الذي تقتضيه أصول المذهب: أنّ العقد على هذه
المدبّرة صحيح، و تخرج من كونها مدبّرة، و تستحقّها المرأة، لأنّ التدبير وصيّة، و
لو أوصى ببعض أملاكه ثمَّ أخرجه عن ملكه قبل موته، بطلت وصيّته، و المدبّرة هنا قد
أخرجها بجعلها مهرا.
و يضعّف هذه
الرواية قوله: و إذا مات المدبّر صارت حرّة، و أطلق ذلك، و إنّما تصير حرّة لو
خرجت من الثلث إجماعا.
و يزيدها
ضعفا قوله: و إن ماتت المدبّرة و كان لها مال كان نصفه للرجل و نصفه للمرأة، و لا
خلاف عند المحصّلين من أصحابنا أنّ العبد و المدبّر لا يملك شيئا إلّا أن يكون
التدبير المذكور واجبا على وجه النذر لا رجوع للمدبّر فيه، فحينئذ يصح ما قاله
شيخنا[1].
و الشيخ-
رحمه اللّٰه- عوّل في ذلك على رواية معلّى بن خنيس، قال: سئل أبو عبد
اللّٰه عليه السلام- و أنا حاضر- عن رجل تزوّج امرأة على جارية له مدبّرة قد
عرفتها المرأة و تقدّمت على ذلك، و طلّقها قبل أن يدخل بها، قال: فقال: «أرى
للمرأة نصف خدمة المدبّرة، يكون للمدبّرة يوم في الخدمة، و يكون لسيّدها الذي كان
دبّرها يوم في الخدمة» قيل له: فإن ماتت المدبّرة قبل المرأة و السيّد لمن يكون
الميراث؟ قال:
«يكون نصف
ما تركت للمرأة و النصف الآخر لسيّدها الذي دبّرها»[2].
و في الطريق
قول، و المعتمد بطلان التدبير بالإصداق.
و تأويل ابن
إدريس بالنذر ليس بجيّد، لبطلان جعلها مهرا حينئذ.
نعم لو
أصدقها المدبّرة و شرط إبقاء التدبير، فالوجه ما قاله الشيخ.
مسألة 86: قال الشيخ في
(النهاية): لو شرطت عليه في حال العقد أن لا يفتضها،
لم يكن له
افتضاضها، فإن أذنت له بعد ذلك في الافتضاض، جاز له ذلك[3].