responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 157

أنكرا جميعا المجامعة، فلا يصدّقان، لأنّها تدفع عن نفسها العدّة، و يدفع عن نفسه المهر [1].

و قال ابن حمزة- و نعم ما قال-: و إذا دخل بها و أرخى الستر عليها، و ادّعى الرجل أنّه لم يواقعها، و أمكنه إقامة البيّنة و أقامها، قبلت منه، و إن لم يمكنه، كان له أن يستحلفها، فإن استحلفها، و إلا لزمه توفية المهر [2].

و المعتمد: أنّ الخلوة بمجرّدها لا توجب المهر.

لنا: قوله تعالى فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ [3].

و ما رواه يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام، قال: سمعته يقول:

«لا يوجب المهر إلّا الوقاع في الفرج» [4].

و سأل محمد بن مسلم الباقر عليه السلام: متى يجب المهر؟ قال: «إذا دخل بها» [5].

و عن حفص بن البختري عن الصادق عليه السلام: في رجل دخل بامرأة، قال:

«إذا التقى الختانان وجب المهر و العدّة» [6].

احتجّ الآخرون: بما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام، قال: «إذا تزوج الرجل المرأة ثمَّ خلا بها فأغلق عليها بابا أو أرخى سترا ثمَّ طلّقها فقد وجب الصداق، و خلاؤه بها دخول» [7].

و عن إسحاق بن عمّار عن الصادق عن الباقر عليهما السلام «أنّ عليا عليه السلام كان يقول: من أجاف [8] من الرجال على أهله بابا أو أرخى سترا فقد وجب عليه الصداق» [9].


[1] المقنع: 109.

[2] الوسيلة: 298.

[3] البقرة: 237.

[4] التهذيب 7: 464/ 1859، الاستبصار 3: 226/ 817.

[5] التهذيب 7: 464/ 1860، الاستبصار 3: 226/ 818.

[6] التهذيب 7: 464/ 1861، الاستبصار 3: 226/ 819.

[7] التهذيب 7: 464/ 1863، الاستبصار 3: 227/ 821.

[8] أجفت الباب: رددته. الصحاح 4: 1339 «جوف».

[9] التهذيب 7: 464/ 1864، الاستبصار 3: 227/ 822.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست