نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 157
أنكرا جميعا المجامعة، فلا يصدّقان، لأنّها تدفع عن نفسها العدّة، و
يدفع عن نفسه المهر[1].
و قال ابن
حمزة- و نعم ما قال-: و إذا دخل بها و أرخى الستر عليها، و ادّعى الرجل أنّه لم
يواقعها، و أمكنه إقامة البيّنة و أقامها، قبلت منه، و إن لم يمكنه، كان له أن
يستحلفها، فإن استحلفها، و إلا لزمه توفية المهر[2].
احتجّ
الآخرون: بما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام، قال: «إذا تزوج الرجل المرأة ثمَّ
خلا بها فأغلق عليها بابا أو أرخى سترا ثمَّ طلّقها فقد وجب الصداق، و خلاؤه بها
دخول»[7].
و عن إسحاق
بن عمّار عن الصادق عن الباقر عليهما السلام «أنّ عليا عليه السلام كان يقول: من
أجاف[8] من الرجال على أهله بابا أو أرخى سترا فقد وجب عليه
الصداق»[9].