نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 158
و لأن المرأة سلّمت المعقود عليه تسليما صحيحا، فوجب أن يستقرّ العوض
الذي في مقابلته، كالمستأجر إذا قبض العين جميع المدّة و لم ينتفع.
و الجواب:
المنع من صحة سند الخبرين.
قال الشيخ:
و الوجه فيهما أن يحملا على أنّه إذا كانا متّهمين بعد خلوتهما، و أنكرا المواقعة،
فلا يصدّقان على ذلك، و يلزم الرجل المهر كاملا و المرأة العدّة بظاهر الحال، و
متى كانا صادقين، أو كان هناك طريق يمكن أن يعرف به صدقهما، فلا يوجب المهر إلّا
المواقعة.
و استدلّ
بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام، قال: قلت له: الرجل يتزوّج المرأة فيرخي
عليها و عليه الستر أو يغلق الباب، ثمَّ يطلّقها، فقيل للمرأة: هل أتاك؟
فتقول: ما
أتاني، و يسأل هو هل أتيتها؟ فيقول: لم آتها، قال: فقال: «لا يصدّقان، و ذلك أنّها
تريد أن تدفع العدّة عن نفسها، و يريد هو أن يدفع المهر»[1].
و الفرق
بينها و بين الإجارة ظاهر، فإنّ المنفعة في الإجارة مقدّرة بالزمان، فإذا فات
الزمان، تلفت، و هنا المنفعة تتلف بالاستبقاء دون مضيّ الزمان، فافترقا.
قال الشيخ:
كان ابن أبي عمير- رحمه اللّٰه- يقول: إنّ الأحاديث قد اختلفت في ذلك، و
الوجه في الجمع بينها: أنّ على الحاكم أن يحكم بالظاهر، و يلزم الرجل المهر كله
إذا أرخى الستر، غير أنّ المرأة لا يحلّ لها فيما بينها و بين اللّٰه تعالى
أن تأخذ إلّا نصف المهر.
و استحسنه
الشيخ، ثمَّ قال: و لا ينافي ما قدّمناه، لأنّا إنما أوجبنا نصف المهر مع العلم
بعدم الدخول و مع التمكن من معرفة ذلك، فأمّا مع ارتفاع العلم و ارتفاع التمكّن
فالقول ما قاله ابن أبي عمير.
ثمَّ استدلّ
بما رواه يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة
فأدخلت عليه و أغلق الباب و أرخى الستر، و قبّل و لمس من غير أن يكون وصل إليها
بعد، ثمَّ طلّقها على تلك الحال، قال: «ليس عليه إلّا نصف المهر»[2].
[1]
الاستبصار 3: 227 و الحديث 823، التهذيب 7: 465 و الحديث 1865.
[2]
التهذيب 7: 467 و الحديث 1870، الاستبصار 3: 229 و الحديث 828.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 158