responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 156

و قال ابن الجنيد: الذي يوجبه العقد من المهر المسمّى النصف، و الذي يوجب النصف الثاني من المهر بعد الذي وجب عليه بالعقد منه هو الوقاع أو ما قام مقامه من تسليم المرأة نفسها لذلك، فإن وقعت الخلوة بحيث لا مانع ظهر من علّة و لا غيرها، فالحكم بالأغلب يقع بوجوب المهر من الحاكم، و لا يحلّ للمرأة أخذه إذا علمت أنّه لم يقع جماع و لا ما يقوم مقام ذلك من إنزال الماء بغير إيلاج أو لمس، أو لمس عورة، أو نظر إليها، أو قبلة. فإن تلذّذ بشي‌ء من ذلك- خصيّا كان أو عنّينا أو فحلا- لزمه المهر.

و قال ابن أبي عقيل: و قد اختلفت الأخبار عنهم عليهم السلام في الرجل يطلّق المرأة قبل أن يجامعها، و قد دخل بها و قد مسّ كلّ شي‌ء منها إلّا أنّه لم يصبها، فروي عنهم في بعض الأخبار: أنّهم قالوا: «إذا أغلق الباب و أرخيت الستور، وجب لها المهر كاملا و وجبت العدّة».

و في بعض الأخبار: «أنّ لها نصف المهر و لا عدّة عليها».

و هذا أدلّ الخبرين بدلالة الكتاب و أشبه بقولهم، لأنّ اللّٰه عزّ و جلّ يقول وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ [1] فأخبر أنّه إذا طلّقها قبل أن يجامعها أنّ لها نصف المهر، و قد جاء عنهم عليهم السلام ما يخصّ هذا في قضائهم في العنّين: أنّ الرجل إذا تزوج المرأة فدخل بها، فادّعت المرأة أنّه لم يصبها و خلا بها، أجّله الإمام سنة، فإذا مضت السنة و لم يصبها، فرّق بينهما، و أعطيت نصف الصداق، و لا عدّة عليها منه.

و في هذا إبطال رواية من روى عنهم عليهم السلام أنّه «إذا أغلق الباب و أرخى الستور وجب المهر كاملا» و هذا العنّين قد أغلق الباب و أرخى الستور و أقام معها سنة لا يجب عليه إلّا نصف الصداق، و المسألتان واحدة لا فرق بينهما.

و ابن البرّاج و قطب الدين الكيدري [2] وافقا الشيخ في (النهاية).

و قال الصدوق في (المقنع): و إذا تزوّج الرجل المرأة فأرخى الستر و أغلق الباب ثمَّ‌


[1] البقرة: 237.

[2] المهذّب 2: 204، إصباح الشيعة: 424- 425.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست